العمل تسمح بتجديد تصاريح العمالة الوافدة على نفس الكفيل لمدة محددة بمهن معينة
أصدر وزير العمل نضال فيصل البطاينة قرارا يسمح بالتجديد للعمالة غير الأردنية ممن يحملون تصاريح عمل بمهن محددة بالتجديد لدى نفس صاحب العمل، وتنتهي مدة السماح هذه بتاريخ 2020/12/31.
وتضمن قرار الوزير الإجراءات التالية:
السماح بالتجديد للعمالة غير الأردنية ممن يحملون تصاريح عمل بمهنة (عامل /عامل تحميل وتنزيل) في كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية لدى نفس صاحب العمل.
السماح بالتجديد للعمالة غير الأردنية ممن يحملون تصاريح عمل بمهنة (عامل/عامل نظافة) في كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية لدى نفس صاحب العمل باستثناء عمال النظافة لدى المدارس والحضانات ورياض الأطفال, الجامعات والكليات الجامعية المتوسطة الرسمية والخاصة وعمال النظافة لدى المستشفيات والبلديات بحيث تسري عليها إجراءات العمل المعمول بها في الوزارة حاليا.
السماح بالتجديد للعمالة غير الأردنية ممن يحملون تصاريح عمل بمهنة (عامل/ عامل بوفيه) في كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية لدى نفس صاحب العمل.
السماح بالتجديد للعمالة غير الأردنية ممن يحملون تصاريح عمل بمهنة (عامل منزل/ بستنجي) وبمهنة (عامل منزل /طاهي) لدى نفس صاحب العمل دون شرط وجود كلمة فيلا على اذن الاشغال.
ولا تشمل الإجراءات أعلاه العمال غير الأردنيين من الفئات التالية :
أ-العمال غير الأردنيين الذين قاموا بالتسجيل على خدمة السفر على منصة "حماية" لغايات مغادرة الأراضي الأردنية.
ب-العمال غير الأردنيين الذين حصلوا على مغادرة نهائية او ختم عدم الممانعة من صرف مستحقات الضمان الاجتماعي بعد تاريخ 21/9/2019 باستثناء العمال غير الأردنيين من الفئات التالية: -
1-ازواج او زوجات الأردنيين.
2-أبناء قطاع غزة الحاصلين على البطاقة البيضاء الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات سارية المفعول.
3-حملة الجوازات السفر الأردنية المؤقتة سارية المفعول.