العمل: لا يجوز إنهاء العقود غير محددة المدة

أوضحت وزارة العمل، أنه لا يجوز إنهاء عقود العمل غير محددة المدة، بموجب أمر الدفاع رقم 6 لسنة 2020 والبلاغات الصادرة بموجبه.
وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة محمد الزيود في بيان اليوم الاحد، فيما يخض العقود محددة المدة، فإن صاحب العمل ملزم بتجديدها لمدة مساوية لمدة العقد الأخير مع العامل أو لغاية انتهاء العمل بقانون الدفاع (اي المدتين تنتهي بعد الأخرى)، شريطة أن يكون العقد قد انتهى بتاريخ 30 نيسان الماضي، او بعد ذلك وأن يكون قد تم تجديد العقد في السابق 3 مرات فأكثر.
وأضاف إن الوزارة تلزم صاحب العمل بإعادة العامل الذي يتم انهاء خدماته، خلافا لذلك ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق صاحب العمل استنادا لأمر الدفاع رقم 6 والبلاغات الصادرة بموجبه.
ولفت الزيود إلى أن الوزارة تستقبل الشكاوى العمالية من خلال منصة "حماية" على موقعها الإلكتروني، أو عبر هواتف غرفة العمليات، حيث يتم التعامل معها بسرية أو بشكل علني بحسب رغبة العامل.
وبين أن فرق التفتيش بالوزارة تقوم بجولات تفتيشية، للتأكد من مدى التزام المنشآت بمختلف القطاعات في القطاع الخاص بتطبيق أمر الدفاع رقم 6 والبلاغات الصادرة بموجبه.
--(بترا)