محامي باسم عوض الله : الأدلة هي المعيار



قال محمد عفيف، محامي رئيس الديوان الملكي اﻷردني السابق، باسم عوض الله، الموقوف على ذمة ما يعرف بـ"قضية الفتنة"، إن قرار النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة بالإفراج عن 16 موقوفا في القضية، "مبشّر بالخير"، فيما لم يعتبر عدم شمول موكله بالقرار "مؤشرا سلبيا"، ﻷن التحقيق ما يزال جاريًا.

وأضاف عفيف، القاضي السابق في محكمة أمن الدولة الأردنية ورئيسها لعدة سنوات، أن معيار قرار الإفراج في هذه المرحلة من التحقيق؛ هي البيِنات، أي الأدلة.

وقال عفيف، الخميس، إن "الإفراج في هذه المرحلة من التحقيق يكون بطريقتين؛ إما بطلب النيابة العامة من المدعي العام لمحكمة أمن الدولة سحب مذكرة التوقيف والإفراج وهذا قد يؤشر على أن الأدلة ليست قوية أو غير كافية، وهي هنا ليست لغايات الإدانة أو عدمها، أو إخلاء سبيل بكفالة للموقوفين من خلال المحكمة".

وبشأن احتمالات الإحالة الفعلية للمحكمة والنظر في القضية على ضوء الإفراجات الأخيرة، قال عفيف إن "النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة تملك صلاحية المحاكمة لعدم كفاية الأدلة، أو إحالتها للمحكمة مع إصدار لائحة الاتهام وكلاهما وارد".

وأشار محام رئيس الديوان الملكي السابق إلى أن قوة الأدلة تختلف من موقوف إلى آخر.

وكشف عفيف عن لقائه الخميس بموكله باسم عوض الله لما يقرب من الساعتين، مُجددًا التأكيد على أن حالته ممتازة.

وبشأن سعيه للتقدم بطلب الإفراج لباسم عوض الله أسوة ببقية الموقوفين، قال: "لا يوجد ما يمنع، حقنا أن نقدم استدعاء في مرحلة التحقيق إذا كانت البيِنات غير مكتملة وتقديم الكفالة إلى حين استكمال إجراءات المقتضى القانوني".

وجدّد عفيف قوله إن عدم شمول باسم عوض الله بالإفراج لا يعني "حكمًا مسبقا"، وأضاف: "لا أعتبره استثناء، ما يزال ملفه في مرحلة الدراسة، ومن يعرف بعمل النيابة في القضايا الكبرى يعرف ذلك جيدًا، بمعنى لم يستقر وضع موكلي القانوني".

من جانب آخر، كشفت مصادر مطلعة، أن التهم المُسندة لعوض الله بموجب ملف التحقيق حتى اللحظة، هي تهمتي تقويض نظام الحكم السياسي في المملكة سندا للمادة 149 من قانون العقوبات الأردني، وعقوبتها الأشغال الشاقة المؤقتة من 3-20 عامًا، وتهمة تعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر سندًا إلى المادة 2 من قانون منع الارهاب، المتعلقة بالقيام بعمل مقصود أو التهديد به، من شأنه تعريض سلامة المجتمع أو أمنه للخطر أو إحداث فتنة إذا كان من شأن ذلك الاخلال بالنظام العام، وعقوبتها تتراوح بين 5 - 20 سنة".


(CNN عربية)