إقرار نظام عمال الزراعة بعد 12 عاما من الانتظار

صدر قبل قليل نظام عمال الزراعة بنشره في الجريدة الرسمية ليتم العمل به بعد شهر من تاريخ اليوم بعد انتظار أكثر من 12 عاما لإقراره.
وكانت وزارة العمل نشرت في شهر آب الماضي مسودة نظام عمال الزراعة لسنة 2020 على موقعها الإلكتروني، بعد 12 عاما من المطالبات الدولية والعمالية لإقرار النظام.

يشار إلى أن قانون العمل لعام 2008 نص على شمول عمال الزراعة وعمال المنازل بأنظمة تصدر لهذه الغاية، وصدر نظام العاملين في المنازل فقط لكن لم يصدر نظام للعاملين في الزراعة.

ويحوي نظام "عمال الزراعة” 15 مادة أهمها "شمول عمال الزراعة بأحكام قانون العمل في أي موضوع لم يعالجه النظام، أي أن عمال الزراعة اصبحوا مشمولين بالقانون كاملا وبالضمان. غير أن النظام استثنى أصحاب العمل وعمالهم في حال استخدامهم 3 عمال فأقل من أحكام ساعات العمل والعطل ومن الشمول بالضمان” بحسب مدير بيت العمال حمادة أبو نجمة.

وينص النظام على أن "ساعات العمل الزراعي العادية هي ثماني ساعات في اليوم الواحد ولا تزيد على ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع تتوزع على ستة أيام على الأكثر، تعطى خلالها فترة للراحة لا تقل عن ساعة واحدة على مرحلتين حسب ظروف العمل ولا يحسب منها الوقت المخصص للراحة وتناول الطعام”.

وأجازت لصاحب العمل "تشغيل العامل الزراعي أكثر من ساعات العمل اليومية العادية في حالات الموسم الزراعي والحالات الطارئة من اجل تلافي وقوع خسائر في المنتجات الزراعية على أن يتقاضى العامل أجرا إضافيا وبحسب المنصوص عليه في قانون العمل”.

وأكد استحقاق العامل الزراعي يوم عطلة أسبوعية وفقا لما تقتضيه طبيعة العمل الزراعي على انه "يجوز بالاتفاق مع صاحب العمل الزراعي جمع أيام عطلته الأسبوعية والحصول عليها خلال مدة لا تزيد على شهرين، ويلتزم صاحب العمل وعلى نفقته بتهيئة مكان سكن مناسب للعمال الزراعيين داخل المنشأة الزراعية في حال اقتضت طبيعة العمل ذلك وحسب الشروط الواردة في عقد العمل”.

والزم النظام كل منشأة زراعية تستخدم ما لا يقل عن عشرين عاملا أن "تضع نظاما داخليا يبين أوقات الدوام وفترات الراحة اليومية والأسبوعية ومخالفات العمل والعقوبات والتدابير المتخذة بشأنها بما في ذلك الفصل من العمل وكيفية تنفيذها وأي تفاصيل أخرى تقتضيها طبيعة العمل وعلى أن يخضع النظام الداخلي لتصديق الوزير أو من يفوضه ويعمل به من تاريخ تصديقه”. ”.

وتنص إحدى المواد على "-أ- يلتزم صاحب العمل الزراعي بإشراك العمال لديه بالتأمينات المشمولة بأحكام قانون الضمان الاجتماعي في حال انطبقت عليهم الأحكام الخاصة بالشمول الإلزامي الواردة في قانون الضمان الاجتماعي وتعديلاته ونظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وتعديلاته”.الغد

نظام عمال الزراعة