إربد: تبرئة طالب من جرم تزوير شهادته الجامعية خوفا من والده



- بعد أن أخفق في تحصيله الدراسي في جامعة اليرموك وخوفا من عقاب والده، لجأ طالب جامعي بالتعاون مع احد الأشخاص في نهاية دراسته الجامعية إلى تزوير شهادته.

وتمكنت الأجهزة الأمنية في إربد من القبض على الطالب بعد أن تم رصده وعمل كمين له وتم تحويله لمحكمة صلح إربد والتي حكمت عليه بالحبس لمدة 3 شهور بجرم إصدار مصدقة كاذبة.

وبعدها فسخت محكمة استئناف إربد قرار محكمة الصلح الذي يقضي بإدانة الشخص بالسجن 3 شهور، وأعلنت براءته من الجرم، وفق وكيل المشتكى عليه المحامي حاتم بني حمد.

وتتلخص وقائع الدعوى، وفق بني حمد، انه وبناء على المعلومات الواردة إلى مفرزة أمن وقائي اربد الغربي بوجود احد الأشخاص يقوم بالتحايل على الشركات الخاصة بأنه حاصل على شهادة جامعية صادرة عن جامعة اليرموك وحيث تم متابعة المعلومة وتحديد الشخص وعمل كمين له وضبطه وتم تنظيم الضبط اللازم ومحضر إلقاء القبض وتم إرسال المشتكى عليه لمدعي عام اربد وبعدها قدمت الشكوى وجرت الملاحقة.

وبتدقيق محكمة صلح اربد تجد أن وقائع الدعوى ثابتة من خلال شهادة منظم الإفادة الشرطية واعتراف المشتكى عليه بأنه حضر إليه شخص لا يعرفه وابلغه أن له صديق يقوم بعمل شهادات مزورة، حيث تم الاتفاق باصطناع شهادة جامعية مقابل 2500 دينار وقام المشتكى عليه بدفع المبلغ على دفعات لحين استلام الشهادة الجامعية، وبعد مرور 10 شهور ورده اتصال من الشخص وابلغه أن الشهادة الجامعية المزورة جاهزة للتسليم وقام المشتكي عليه باستلامها وإتلافها بعد أن قام والده بمشاهدتها وكل ذلك كون المشتكى عليه تحصيله الدراسي متدن.

وقررت المحكمة إدانة المشتكي عليه بجرم إعداد مصدقة كاذبة والتزوير والحكم عليه بالحبس لمدة 3 شهور مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات.

وقدم وكيل المشتكي المحامي بني حمد استئنافا بالقضية أمام محكمة الاستئناف بموجب لائحة تضمنت أسباب الطعن بان المشتكى عليه لم يقم بإعداد إي شهادة ولم يقم باستخدام الشهادة لأي جهة وعدم وجود الشهادة على ارض الواقع.

وعرفت المادة 75 من قانون العقوبات فاعل الجريمة بأنه (هو إبراز إلى حيز الوجود العناصر التي تؤلف الجريمة أو ساهم مباشرة في تنفيذها) وبالتالي فان الفاعل هو من ارتكب الركن المادي للجريمة كما يتوجب ثبوت الجرم المسند للفاعل بالأدلة والحجج القطعية للثبوت.

وبرجوع محكمة الاستئناف إلى أوراق الدعوى والبينات التي تقدمت بها النيابة العامة وجدت أنها عاجزة وقاصرة على إثبات واقعة الجرم المسند للمستأنف، حيث لم ترد أي بينة من شانها إثبات قيام المستأنف بإعداد المصدقة الكاذبة واستعمالها كما انه لم يتم ضبط الشهادة المدعي تزوريها وبالتالي فإن أقوال المستأنف الواردة بإفادته الشرطية لا تعد دليلا قاطعا على ارتكابه للجرم المسند إليه خصوصا بأنه قد ورد بتلك الإفادة بان احد الأشخاص هو من قام بإعداد الشهادة المزورة ومن ثم قام بتسليمها للمستأنف.

كما وجدت المحكمة بأنه لم يرد من خلال بينة النيابة ما يثبت قيام المستأنف باستعمال الشهادة الجامعية المزورة لدى أي جهة رسمية أو غير رسمية، حيث ان ما ورد بإفادة المستأنف لا يعد دليلا قانونيا يمكن الاستناد إليه لبناء حكم جزائي بالإدانة مما يتعين استبعادها من عداد البينات.

وقررت المحكمة قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار وإعلان براءة المشتكى عليه عن جرم إعداد مصدقة كاذبة والتزوير .الغد