الزيادات ل الاردن ٢٤: الانتهاء من المسودة الاولى لتعديلات قانون التنفيذ القضائي

 


خاص - اكد وزير العدل احمد زيادات ان المسودة الاولى من تعديلات قانون التنفيذ القضائي رقم 25 لسنة 2007 تم الانتهاء منها بعد توافق اللجنة الخاصة عليها .

واضاف الزيادات ل الاردن 24  ان التعديلات المقترحة سيتم ارسالها الى ديوان  التشريع والراي لمناقشتها ومن ثم ارسالها الى مجلس الوزارء للقراءة الاولى واعادة النصوص المقترحة  فيما بعد الى ديوان التشريع لنشرها وتلقي الملاحظات عليها وبعدها يتم ارسال التعديلات  الى مجلس الامة للسير بمراحلها الدستورية .

وقال ان التعديلات على مشروع القانون سيتم اقرارها قبل نهاية العام الحالي ، مشيرا الى انها ستكون على الدورة العادية المقبلة اذا لم تدرج على الدورة الاستثنائية اذا امر  الملك بعقدها .

ولفت الى ان الحكومة جادة بتعديل القانون وهناك توافقات على التعديلات في اللجنة وتم الانتهاء منها وهي الان قيد المراجعة .

 وكان الزيادات اعلن عن تعديلات جوهرية توافقت عليها اللجنة، هي المادة 22 والتي تتعلق بالحبس، وسيجري تقديم صياغة تشريعية لكل هذه المواد واستكمال العمل بها حتى تأخذ مراحلها كافة.

وكان رئيس الوزراء شكل لجنة لمراجعة قانون التَّنفيذ رقم 25 لسنة 2007، وتكونت من 16 شخصًا يمثلون الجهات المعنية وحدَّدت أهدافها بالوصول إلى قانون يضمن العدالة والحقوق للدَّائن والمدين.

وعقدت اللجنة عدَّة اجتماعات تخللها عصف ذهني ونقاشات مفتوحة واستماع للأطراف كافة، وقرَّرت تشكيل لجنة مصغرة لبلورة ما دار في الاجتماعات من مقترحات حول هذا القانون، وقامت اللجنة المصغرة بصياغة المقترحات والأفكار وقدَّمتها للجنة الموسعة التي عقدت اجتماعات مطولة على مدار يومين خلصت فيه إلى ما سيجري اعتماده من تعديلات مقترحة على قانون التَّنفيذ.

وصدر قانون التنفيذ في شهر نيسان عام 2007، في عدد الجريدة الرَّسمية رقم 4821، ويتألف من 119 مادة، ويجري تنفيذ السَّندات التنفيذية والمحددة في نصوصه من قِبل دائرة التنفيذ لدى كل محكمة بداية يرأسها قاض يسمى رئيس التنفيذ.

وتنص المادة 22 من القانون على انَّه يحق للدائن حبس مدينه إذا لم يُسدِّد الدَّين أو يعرض تسوية تتناسب مع مقدرته المادية خلال مدة الإخطار، على أن لا تقل الدفعة الأولى بموجب التسوية عن 25 بالمئة من المبلغ المحكوم به، ويجب أن لا تتجاوز مدة الحبس 90 يوما في السنة الواحدة عن دين واحد.

وبينت المادة 23 من القانون أنَّه لا يجوز حبس موظفي الدَّولة، ومن لا يكون مسؤولا بشخصه عن الدين كالوارث من غير واضعي اليد على التركة والولي والوصي، والمدين الذي لم يبلغ عمره 18 عاما والمعتوه والمجنون، والمدين المفلس، والحامل حتى انقضاء 3 شهور بعد الوضع وأم المولود حتى اتمام المولود سنتين من عمره.