الضمان: رفع سقف سلف المتقاعدين إلى 10 آلاف دينار

)- أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن رفعها سقف السلف المخصصة لمتقاعديها الأردنيين وحملة الوثائق الأردنية من أبناء الضفة الغربية وقطاع غزة إلى 10 آلاف دينار على أن لا تتجاوز قيمة السلفة 10 أضعاف الراتب التقاعدي المحول إلى البنك، وذلك بهدف تحسين الحياة المعيشية لمتقاعديها.
وأضافت المؤسسة أنه يشترط للحصول على السلفة الشخصية أن لا يزيد الراتب التقاعدي للمتقاعد عن 3 آلاف دينار، باستثناء السلف المتعلقة بضم المدد أو إعادة تعويض الدفعة الواحدة، كما تصل مدة تقسيط السلفة إلى 60 شهراً كحد أقصى، شريطة ألا يتجاوز سن المتقاعد أو الأرملة عند استكمال التسديد 70 عاماً.
وبيّنت المؤسسة أن السلف الشخصية يتم إقراضها من المؤسسة؛ بهدف تحسين الحياة المعيشية أو لغايات إعادة تعويض الدفعة الواحدة أو تسديد الاشتراكات عن الانتساب الاختياري للمؤمن عليه المتوفى ولم يمض على إيقافه بسبب تخلفه عن دفع الاشتراكات المستحقة عن انتسابه 60 شهراً، وتحسب الفائدة عليها بنسبة 4.5 بالمئة سنوياً متناقص، بالإضافة إلى نسبة 1 بالمئة سنوياً كتأمين مخاطر السلفة عن كامل مدة السلفة.
وأشارت إلى أنها تمنح سلفاً لغايات تطوير المشاريع التنموية الصغيرة القائمة المتمثلة في منشآت الأفراد والتضامن والتوصية البسيطة والعاملين لحسابهم الخاص وتحسب الفائدة عليها بنسبة 3 بالمئة سنوياً متناقص، بالإضافة إلى نسبة 1 بالمئة سنوياً كتأمين مخاطر عن كامل مدة السلفة.
وبيّنت المؤسسة أن السُلف متاحة لمتقاعديها الأردنيين وحملة الوثائق الأردنية من أبناء الضفة الغربية وقطاع غزة من أصحاب رواتب الشيخوخة، والتقاعد المبكر الفعّال أو صاحب راتب التقاعد المبكر الذي عاد للعمل في حال توفر شروط استمرار صرف جزء من راتبه وفقاً لأحكام القانون، وكذلك صاحب راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي أو الكلي الإصابي الدائم أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي أو الجزئي الإصابي الدائم، شريطة أن يكون المرجع الطبي في مؤسسة الضمان قد قرر عدم الحاجة لإعادة الفحص، إضافة إلى أرملة المؤمن عليه أو صاحب راتب التقاعد أو راتب الاعتلال المستحقة لنصيب من زوجها المتوفّى.
وأوضحت المؤسسة أن عملية التقدم بطلب الاستفادة من هذه السُلف متاح إلكترونياً عبر موقعها من خلال دخول المتقاعد لحسابه الشخصي على موقع المؤسسة الإلكتروني: www.ssc.gov.jo ومن خدمات المتقاعدين تقديم طلب السلفة.
أما الوثائق المطلوبة لغايات الاستفادة من السلف الشخصية وسلف تطوير المشاريع التنموية الصغيرة القائمة، فبيّنت المؤسسة أنه يتوجب على صاحب الراتب التقاعدي الأردني، أو الأرملة، الحاصل على الراتب قبل تاريخ 15/8/2016 وحملة الوثائق الأردنية من أبناء الضفة الغربية وقطاع غزة الحاصل على الراتب قبل تاريخ 1/3/2020 إحضار كتاب التزامات من البنك المحول له راتبه التقاعدي، وأن لا يقل صافي راتب التقاعد أو النصيب عن 30 بالمئة من إجمالي الراتب أو النصيب بعد خصم الالتزامات كافة واقتطاع قسط السلفة، على أن يجري تقديم كمبيالة قبل صرف السلفة بكامل قيمة الأقساط موقعة حسب الأصول، وذلك لغايات منح السلفة للأرملة، بالإضافة إلى إحضار سجل تجاري حديث للمنشأة لم يمض على إصداره أكثر من شهر ورخصة مهن سارية المفعول أو أي ترخيص لممارسة المهنة ساري المفعول للمنشآت غير الملزمة بتسجيل المنشأة وذلك لسلفة تطوير المشاريع التنموية الصغيرة القائمة.
وأشارت المؤسسة إلى أنه في حال وفاة صاحب السلفة ولم يكن قد أكمل تسديد قيمتها يسقط عنه ما تبقّى من السلفة، ويتم سداد المبلغ من صندوق المخاطر الممول من السلف المصروفة.
--(بترا)