التمييز تشترط وجود ادعاء بالحق الشخصي لاتمام المحاكمات وفق المادة (11) من قانون الجرائم الالكترونية



خاص - قال رئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان ومناهضة التعذيب، المحامي عبدالكريم الشريدة، إن محكمة التمييز أصدرت قرارا بوقف محاكمة أي شخص بموجب المادة (11) من قانون الجرائم الالكترونية إذا لم يكن هناك ادعاء بالحق الشخصي.

وأضاف الشريدة لـ الاردن24 إنه وفي السابق، كان يجري محاكمة الأشخاص بموجب المادة (11) من قانون الجرائم الالكترونية حتى لو لم يكن هناك ادعاء بالحق الشخصي، مشيرا إلى أن قرار محكمة التمييز جاء ليؤكد شرط الادعاء بالحق الشخصي من أجل اتمام المحاكمة.

وقال إن القرار سيوقف محاكمة أي شخص وفق المادة (11) من قانون الجرائم الالكترونية دون وجود ادعاء بالحق الشخصي، ويعتبر القرار انصافا للعاملين بمهنة الصحافة والاعلام نظرا لكونهم الاكثر عرضة للمثول أمام المحاكم بهذه القضايا.


** وثائق أسفل المساحة الاعلانية..