البقور: يحق لمطيع إسقاط عقوبة الحبس إذا أجرى مصالحة ودفع الغرامة

أوضح رئيس محكمة أمن الدولة الأسبق الدكتور فواز البقور، أن القانون نص على أن أي عقوبة بالسجن تزيد مدتها عن 3 سنوات هي أشغال شاقة مؤقتة ويجوز لإدارة السجون أن تقوم بتشغيل المحكوم فيها، بينما الحبس هو الحكم بمدة تقل عن 3 سنوات ولا يجوز فيه تشغيل المحكوم، مشيرا الى أن الأشغال المؤقتة تصل أحكامها الى 20 سنة وأما المؤبدة فتصل أحكامها الى 25 سنة.

وأكد البقور في مداخلة له عبر المملكة، أنه يمكن لجميع المتهمين الذين صدرت أحكام قضائية بحقهم أن يجروا مصالحة رسمية عن طريق تنسيب النائب العام لمحكمة أمن الدولة بناء على طلب من المتهمين المحكومين، وتستطيع اللجنة الإقتصادية في محكمة التمييز أن تقرر قبول المصالحة على مبلغ معين من المبالغ التي حكم فيها المتهمين وبالتالي تنتهي مدة العقوبة إذا ما تمت المصالحة .

وبين البقور تحديدا فيما يخص المحكوم "عوني مطيع"، أنه في حال نظرت محكمة التمييز بالقضية وقدم إستدعاء طلب للنائب العام لدى محكمة امن الدولة بإجراء مصالحة مع الدولة فإنه يستطيع ذلك إذا وافقت اللجنة الإقتصادية على المبلغ المقدم "للتسوية"، وفي حال تم إيداع المبلغ لدى الخزينة العامة ينتهي تنفيذ العقوبة المحكوم بها، مشيرا الى أن هذه الخطوة الهدف منها إعادة المال العام كما إرتأى المشرع، وهذا السير القانوني معمول به في دول أخرى.

ويذكر أن محكمة أمن الدولة أصدرت حكما اليوم الأربعاء فيما يعرف "بقضية التبغ"، على المتهم الرئيس عوني مطيع، بالأشغال المؤقتة لمدة 20 عاما مع تغريمه 20 ألف دينار، وتضمين عدد من المتهمين والشركات المتهمة بالقضية مبلغ 179 مليون دينار، واعادتها إلى خزينة الدولة.