تفسير القوانين: الخدمة المستمرة تشمل الاستقالة وإعادة التعيين مجددا في الجامعة



قال الديوان الخاص بتفسير القوانين إن عبارة الخدمة المستمرة والواردة في البند الثاني من الفقرة ب بنص المادة 21 من قانون الجامعات الأردنية رقم 18 لسنة 2018 تشمل عضو الهيئة التدريسية الذي سبق وأن استقال من الجامعة الأردنية، ثم أعيد تعيينه فيها مجددا.

وأضاف الديوان في نص قراره رقم 6 لسنة 2021، والذي صدر اليوم الأحد، في عدد الجريدة الرسمية، إنه اجتمع بنصابه القانوني وبرئاسة رئيس محكمة التمييز رئيس الديوان القاضي محمد الغزو، بناء على طلب من رئيس الوزراء لإصدار قراره بتفسير فيما إذا كانت عبارة "خدمة مستمرة" الواردة في البند الثاني من الفقرة ب بنص المادة 21 تشمل عضو الهيئة التدريسية الذي سبق له وان استقال من الجامعة الأردنية ثم أعيد تعيينه مجددا.

وقال الديوان إن نص المادة 2/ب/21 تنص على أن "خدمة عضو هيئة التدريس المعين في الجامعة الرسمية تعتبر خدمة مستمرة في حال تعيينه في جامعة رسمية أخرى"، وأن هذه المادة تضمنت مفهوم الخدمة المستمرة، ولذلك إذا تم تعيين عضو الهيئة التدريسية في جامعة رسمية أخرى فإن مدة الخدمة في الجامعتين تعتبر خدمة مستمرة، وإن هذا النص وإن لم يتضمن حالة ما إذا استقال عضو الهيئة التدريسية من جامعة رسمية ومن ثم جرى إعادة تعيينه في الجامعة ذاتها فإنه ومن باب أولى يتوفر مفهوم الخدمة المستمرة بحيث تضاف مدة الخدمة اللاحقة على إعادة تعيينه إلى مدة خدمته السابقة.


(بترا)