د. البشابشة يكتب عن تناقض مدد الطعن المنصوص عليها في قانوني نقابة المحامين والقضاء الاداري
كتب المحامي الدكتور زياد البشابشة -
استنادا الى المادة 18 من قانون نقابة المحامين فانه اذا رفض مجلس النقابة تسجيل طالب التسجيل (بداع عدم توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 8 من قانون النقابة) ثم قام طالب التسجيل بتجديد طلبه مرة اخرى وتقدم للمجلس بغية تسجيله (بداع زوال السبب الذي ادى الى رفض قبول تسجيله لاول مرة اي انه استكمل شروط المداة 8 من القانون) ، فاذا رفض المجلس طلبه مرة اخرى، فان للمستدعي الحق بالطعن في هذا القرار.
وبالرجوع الى المادة 99 / أ من قانون النقابة فان حق الطعن لصاحب المصلحة هنا (اي طالب التسجيل) يجب ان يكون خلال 15 يوم من تاريخ تبليغه قرار الرفض. وذلك امام محكمة العدل العليا كما هي ما زالت واردة في قانون النقابة الساري المفعول حتى تاريخه ورغم الغاء محكمة العدل العليا بموجب قانون القضاء الاداري لسنة 2014 مع ان قانون النقابة خضع لتعديل بتاريخ 17-2-2019 اي بعد صدور قانون القضاء الاداري الصادر بتاريخ 17-8-2014 ؟!!).
وهذا حقيقة يتفق ولا يتعارض مع ما اوردته المادة 8/ أ من قانون القضاء الاداري التي راعت المدة المقررة لحق صاحب المصلحة بالطعن كما وردت في التشريعات المنظمة لعلاقة صاحب المصلحة بتلك الجهات كقانون نقابة المحامين... فيسري بهذه الحالة مدة ال 15 يوم الواردة في قانون النقابة.
لكن ما الحال فيما لو كان القرار الصادر عن نقابة المحامين ( قرارا ضمنيا ) صدر وفقا لنص المادة 15/ 1 من قانون النقابة الذي يقضي بانه اذا تقدم طالب التسجيل في النقابة بطلب التسجيل في سجل المحامين الاساتذة، مرفقا المستندات المثبتة لتوافر الشروط المنصوص عليها في المادة 8 من قانون النقابة،،، وانه اذا انقضت مدة شهرين من تاريخ تقديم هذا الطلب ولم يصدر مجلس النقابة قرار بهذا الشأن، اعتبر الطلب مرفوضا ضمنيا، وحق لطالب التسجيل الطعن في قرار الرفض الضمني.
ففي هذه الحالة واستنادا لقانون نقابة المحامين تطبق على هذه الحالة المادة 99/ أ ايضا ولنا عليها ملاحظتين:
اولا: هذه الفقرة اعطت صاحب المصلحة (في حالة رفض طلبه او استبعاده اي بما في ذلك الرفض الضمني الذي اعتبرته المادة 15/ 1 قرارا بالرفض) الحق في ان يطعن فيه خلال 15 يوما من تاريخ التبليغ !!!
اي وكان المشرع اوجب على النقابة ان تقوم بتبليغ صاحب المصلحة قرارها الضمني بالرفض... ولو كان الامر كذلك فعلا... لما كانت الحاجة الى اعتبار سكوت النقابة مدة شهرين من تاريخ تقديم طلب التسجيل هو قرارا ضمنيا يجوز الطعن فيه!!! اذ لا ينسجم ذلك مع منطوق المادة 99/ أ من ذات القانون التي تستوجب تبليغ (صاحب المصلحة او طالب التسجيل القرار ، اي ولو كان القرار ضمنيا!!) ومن ثم تحسب مدة ال 15 يوما من تاريخ تبلغه القرار.
ثانيا: هذا من ناحية ومن ناحية اخرى ورغم التناقض بين احكام قانون نقابة المحامين بعضها ببعض، فان ثمة تعارض اخر بين قانون نقابة المحامين في المواد التي اشرت اليها في (اولا اعلاه) وبين نص المادة 8/ هـ من قانون القضاءالاداري لسنة 2014 والتي تنص على انه:
" في حال رفض الجهة المختصة اتخاذ القرار أو امتناعها عن ذلك تبدأ مدة الطعن بعد انقضاء ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ تقديم المستدعي طلباً خطياً لتلك الجهة لتتخذ ذلك القرار".
فهذه المادة بداية لم تراع المدد المنصوص عليها في القوانين الاخرى في مثل هذه الحالات، وبالتالي فانها تحمل في طياتها احتمالين:
1- ان يكون المقصود بالطلب الخطي الوارد بعبارة " تبدأ مدة الطعن بعد انقضاء ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ تقديم المستدعي طلباً خطياً لتلك الجهة لتتخذ ذلك القرار " كما وردت في الفقرة هـ من المادة 8 ؛ هو عند تقديم صاحب المصلحة طلب التسجيل لاول مرة الى النقابة، ففي هذه الحالة –وعلى سبيل المثال انه تقدم طلب التسجيل الى النقابة بتاريخ 1-11-2020 ثم رفضت النقابة تسجيله او امتنعت عن اتخاذ القرار ، فانه (واستنادا للمادة 8/هـ من قانون القضاء الاداري) سيكون له مدة 30 يوما اضافية – اي زيادة على مدة الطعن التي منحها القانون له للطعن بالقرار خلالها- تحسب له من تاريخ تقديمه طلب التسجيل الى النقابة اي من تاريخ 1-11-2020 فتنتهي في 2-12-2020. ومن ثم تبدأ بعدها مدة الطعن، وهي 15 يوما كما وردت في المادة 99/ أ من قانون نقابة المحامين، من تاريخ تبليغ صاحب المصلحة (طالب التسجيل) - مع مراعاة ما ذكرته اعلاه بخصوص استحالة التبليغ للقرار الضمني- وبالتالي وعلى فرض تبلغ صاحب المصلحة هذا القرار فان حقه بالطعن امام القضاءالاداري سينتهي بتاريخ 16-12-2020 وذلك على فرض تبلغه القرار الضمني بعد مرور مدة 30 يوما تطبيقا للفقرة هـ من المادة 8 المذكورة. ؟؟؟؟
بينما وتطبيقا للفقرة 1 من المادة 15 من قانون النقابة - والتي لم يتم مراعاتها في الفقرة هـ من المادة 8 من قانون القضاء الاداري – فان قرار النقابة بالرفض الضمني يعتبر صادرا بعد انقضاء شهرين من تاريخ تقديم طلب التسجيل، وبالتالي يُعدّ صادرا بتاريخ 2-1-2021 ثم ان المادة 99/أ اعطت لصاحب الحق بان يطعن بهذا القرار خلال 15 يوم من تاريخ تبليغه – مع مراعاة ما ذكرناه بخصوص عدم منطقية هذا التبليغ للقرار الضمني- فتصبح المدة النهائية المسموح له بها هي 18-1-2021 على فرض انه تبلغ القرار بعد انتهاء مدة الشهرين الواردة في المادة 15/1 من قانون النقابة.
هذا يعني ان الفرق بين تطبيق القانونين هو شهر تقريبا - هذا مع افتراضنا لصحة وآلية وكيفية تبلغ صاحب المصلحة للقرار الضمني وعلى افتراض ان تبلغه كان بانتهاء المدد القانونية التي منحها اياه كلا القانونية، وحسب الحال.
2- ان يكون المقصود بما ورد في الفقرة هـ من المادة 8 من قانون القضاء الاداري– واستبعد ذلك - ان طالب التسجيل (صاحب المصلحة) وبعد ان امتنعت النقابة عن اتخاذ القرار بعد تقديمه طلب التسجيل اليها ، تقدم اليها بطلب خطي – بمعزل عن طلب التسجيل الذي قدمه اليها - لكي تتخذ القرار وتبت في طلب تسجيله المقدم اليها، فان مدة الطعن امام القضاء الاداري عملا بالمادة 8/ هـ ( فيما لو كان المقصود بالنص ما اوردته هنا) ستبدأ بعد انتهاء مدة 30 يوما من تاريخ تقديمه الطلب الخطي للنقابة (لكي تتخذ قرارها في طلب التسجيل الذي قدمه اليها مسبقا بمعزل عن طلبه الخطي هذا.. فاذا كان قد تقدم الى النقابة بطلب تسجيل مع المرفقات المؤيدة لطلبه بتاريخ 1-11-2020، ثم قام بتاريخ 25-11-2020 ولم تكن النقابة قد اتخذت قرارها بعد او انها رفضته- بالتقدم اليها بطلب خطي لكي تصدر قرارها (اذا كان المقصود بقراءة النص هذا الاحتمال) ، فان المدة التي سيمارس فيها حقه بالطعن امام القضاء الاداري سيبدأ بعد مرور 30 يوما من تاريخ تقديمه هذا الطلب الخطي اي ستبدا المدة بعد 26-12-2020، ليتم بعدها احتساب المدة التي منحه اياها قانون النقابة للطعن خلالها وهي 15 يوم من تاريخ التبلغ حسب المادة 99/ أ ، فتنتهي في 12-1-2021 . هذا مع استبعادنا لان يكون هذا ما قصده المشرع ، فضلا عن استحالة وصعوبة وعدم منطقية التبليغ في مثل هذه الحالة.