تقرير: حقوق ذوي الاعاقة في التشغيل ما زالت تراوح مكانها
أظهرت ورقة تقدير موقف استمرار ضعف تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة وغياب بيئات العمل الجاذبة لهم رغم التشريعات التي تلزم العديد من المنشآت بتشغيلهم.
وأوضحت الورقة التي أعدها "المرصد العمالي الأردني" التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية بالتعاون مع مؤسسة فردريتش ايبرت الألمانية، أنّ هناك فجوات قانونية وإجراءات بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة وتنطبق على القطاعين الحكومي والخاص.
وأكدت الورقة، الصادرة بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة والذي يصادف 3 كانون الأول/ديسمبر من كل عام، أنّ عدم إدماج جميع الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم يهدد بارتفاع نسب البطالة، ومشاكل اقتصادية واجتماعية ويترك آثارا نفسية على هؤلاء الأشخاص، حيث أشارت أرقام الإحصاءات العامة إلى أنّ 79% من الأشخاص ذوي الإعاقة لا يتلقون أي شكل من أشكال التعليم، ويمثلون نحو ثلث الأميين في الأردن.
على صعيد العمل في القطاع العام، لاحظت الورقة أن نظام الخدمة المدنية ساهم بإبعاد ذوي الإعاقة عن الوظائف العامة، حيث اشترط في المادة 43 فيمن يعيّن بأي وظيفة "أن يكون سالماً من الأمراض والإعاقات البدنية، والعقلية، التي تمنعه من القيام بأعمال الوظيفة التي سيُعين فيها بموجب قرار من المرجع الطبي المختص، على أنه يجوز تعيين ذوي الإعاقة ما لم تكن إعاقته تمنعه من القيام بأعمال الوظيفة التي سيُعين فيها بشهادة من المرجع الطبي المختص".
كما ساهم ديوان الخدمة المدنية في إقصاء الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، إذ لم يوفر امتحان كفاءة مصمم بلغة بريل، وفي هذا الجانب يتناقض نظام الخدمة المدنية مع المادة الرابعة منه التي بينت أن تكافؤ الفرص وعدم التمييز والكفاءة هي من أهم الأسس والمرتكزات التي يتم التعيين على أساسها ولا يجوز مخالفتها.
وتابعت الورقة أنّ قانون العمل ورغم كونه راعى ضرورة توفر أدوات السلامة والصحة المهنية في مكان العمل، إلا أنه لم يشترط على صاحب العمل ضرورة توفير التدابير التيسيرية للعامل من ذوي الإعاقة التي قد تحميه من العجز الوصول إلى مكان العمل.
أما العاملون والعاملات من ذوي الإعاقة في القطاع الخاص فإنّ عدداً كبيراً منهم ما زالوا يعانون ظروفاً صعبة، تتمثل في انخفاض جودة الوظائف التي يعملون فيها، وانخفاض معدلات الأجور عن المعدلات العامة لها، وغياب الشعور بالأمان والاستقرار الوظيفي، وعدم ثقة أصحاب العمل بهم، رغم أن إنتاجية غالبيتهم لا تختلف عن إنتاجية زملائهم من غير ذوي الإعاقة.
كما يتعرض هؤلاء لضغوطات نفسية كبيرة حيث تتشكل نظرة اصحاب العمل وسائر العاملين والعاملات، إليهم بشفقة وإحسان دون مساواة أو حقوق.
وأشارت الورقة إلى أنّ عدم توافر المصاعد والنظام الناطق فيها وعدم توافر وسائل نقل عام مناسبة، وعدم توافر اللوحات الإرشادية بلغة بريل وعدم القدرة على الوصول الالكتروني للمصنفات والمعلومات، حرم العديد من ذوي الإعاقة من الدخول إلى سوق العمل رغم وجود كودة للبناء (المتطلبات الدنيا الواجب توافرها في المباني بحيث تمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من استخدامها بسهولة).
كما لم يجرِ تقديم الدعم النفسي والاجتماعي والاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة على الرغم من أن حياتهم النفسية التي تتأثر بالإعاقة، مثل نظرتهم إلى ذاتهم وفاعليتها، تحتاج مؤازرة من أفراد المجتمع جميعاً، نظراً لما تفرضه الإعاقات، على اختلافها، من آثار نفسية واجتماعية تتطلب الاستجابة لها بطرق مختلفة، تبعاً لأساليب التفكير التي يتبناها الشخص ذو الإعاقة عند إدراكه للأشياء وعند تواصله مع الآخرين.
وأوصت الورقة باستخدام برامج العمل، مثل موارد صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني لتشغيل المستفيدين المستهدفين من ذوي الإعاقة، والقيام بمهمات محددة مقابل أجر مثل أعمال السكرتارية في مراكز الرعاية الأولية التي تعاني من نقص الخدمات.
وحضت على تكثيف تركيز الإعلام على قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة لزيادة الوعي بقصد إدماجهم في المجتمع والتعامل مع تشغيلهم بوصفه حقا لهم وليس إحسانا إليهم، وكذلك على تشغيل الإناث من ذوات الإعاقة.
كما دعت الورقة إلى ضرورة إنفاذ ما جاء في الفقرتين (ه + و) من المادة 25 من قانون رقم (20) لسنة 2017، والمتعلقة بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يضمن تطبيقه بشكل فعلي على أرض الواقع، وإلزام المؤسسات بتوفير بيئة تيسيرية لعمل وحياة الأشخاص من ذوي الإعاقة.
وطالبت بإعادة النظر بنصوص نظام اللجان الطبية رقم (58) لسنة 1977 وبخاصة الشروط الواجب توافرها في طالب التوظيف بالقطاع العام، بحيث تأخذ بالاعتبار تسهيل عملية تشغيل الأشخاص من ذوي الإعاقة بالقطاع العام.
ودعت إلى ضرورة إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في قرارات الاستجابة واللجان بمختلف أشكالها، وأخذ آرائهم بالاعتبار.
وشددت على تفعيل أدوار المؤسسات الرقابية، مثل وزارة العمل والضمان الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني المعنية، فيما يتعلق بتطبيق المادة 13 من قانون العمل والمادة 4 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لضمان تعزيز التزام القطاعين العام والخاص بهما فيما يتعلق بتشغيلهم.