الناصر: تعيينات الخدمة المدنية وفق الأنظمة والتشريعات
أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، ان جميع التعيينات في جهاز الخدمة المدنية تتم وفقا للانظمة والتشريعات المعمول بها.
وقال الناصر: ان الديوان ملتزم التزاما تاما بقيم العدالة والنزاهة وتكافؤ الفرص، وهذا ما تؤكده تقارير الجهات الرقابية واخرها تقرير ديوان المحاسبة لعام 2020 والذي لم يسجل اي مخالفة او تجاوز في الاجراءات او في تطبيق التشريعات على ديوان الخدمة المدنية.
وأضاف: ان دور ديوان الخدمة المدنية بالتعيينات تنظيمي يقتصر على تلبية احتياجات الوزارات والدوائر الحكومية وامانة عمان والبلديات والجامعات والمستشفيات الحكومية، مشددا على أن الديوان لا يتدخل بطبيعة الاحتياجات الوظيفية لها، حيث تحدد الدوائر المؤهل العلمي والتخصص والنوع الاجتماعي والمنطقة الجغرافية (المحافظة / اللواء) للوظائف الشاغرة.
وبين ان موضوع الاستثناء محكوم في الفصل السادس ضمن احكام المادة (32/أ/2) من تعليمات الاختيار والتعيين المعمول بها والمحددة كالآتي: التعيينات على الوظائف الشاغرة في الديوان الملكي، بالاضافة الى أبناء وبنات وزوجات شهداء القوات المسلحة والأمن العام والدفاع المدني والمخابرات العامة وقوات الدرك، وأبناء وبنات وأزواج الموظف المدني الذي توفي بسبب ناشئ عن قيامه بمهام وظيفته دون إهمال منه، مدعم بتقرير طبي من اللجنة الطبية العليا، للخاضعين لقانون التقاعد المدني أو تقرير من الجهة المختصة في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي للخاضعين لقانون الضمان الاجتماعي، على أن تقوم اللجنة المشار إليها بدراسة الحالات المحولة من قبل رئيس الديوان ضمن هذا البند، وتدقيق الوثائق الخاصة بها للتأكد من أن الوفاة لم تكن بسبب إهمال أو تقصير من الموظف ورفع التنسيب المناسب بذلك لرئيس الديوان للمصادقة عليه، وأبناء وبنات وأزواج من يقرر مجلس الوزراء اعتبارهم في حكم الشهداء، والمبعوثين المستثنين من تعليمات اختيار وتعيين الموظفين بموجب أنظمة ابتعاثهم، شريطة عدم توفر متقدمين من حملة نفس المؤهلات والتخصصات على نفس المناطق الجغرافية أو من المتقدمين الذين لا يرغبون بالعمل في تلك المناطق من طالبي التوظيف في ديوان الخدمة المدنية عند ابتعاثهم وبالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية من خلال لجنة تشكل لهذه الغاية وبخلافه على المبعوث التقدم بطلب توظيف لديوان الخدمة المدنية للتنافس عليه وتعيينه وفقا لهذه التعليمات ولا يجوز له تحديد الدائرة أو المنطقة الجغرافية التي سيعين فيها وفي كل الأحوال لا يجوز تعيين الأشخاص المشمولين بهذا البند إلا بعد اجتيازهم للامتحانات التنافسية و/أو المقابلات الشخصية المقررة، ومن يقرر مجلس الوزراء استثناءهم من الطلبة الخريجين الذين تم إيفادهم في بعثات علمية للحصول على درجة البكالوريوس بموجب التشريعات الخاصة بالدائرة الموفدة بهدف تعيينهم لديها.
واضاف الناصر: ان المساواة والعدالة في التنافس على الوظائف العامة حق جميع الاردنيين الذي كفله الدستور وعدم التمييز بينهم على اي اعتبارات في المادة(22) وان التعيين في هذه الوظائف يكون على اساس الكفايات والمؤهلات.
الراي