إدانة 3 أشخاص بينهم موظف حكومي بتزوير 105 تصاريح عمل
دانت الهيئة القضائية السابعة والمختصة بالنظر في جنايات الفساد لدى محكمة بداية عمان ثلاثة أشخاص بينهم موظف حكومي بتهمة الفساد وتزويرهم 105 تصاريح عمل وقررت سجنهم 5 سنوات مع الأشغال المؤقتة.
وأصدرت المحكمة قرارها خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الأحد، برئاسة القاضي الدكتور رمزي العظامات وعضوية القاضي محمد الطراونة، وضمنت المدانين مبلغ 45 ألف دينار وهو قيمة الضرر الذي لحق بالخزينة العامة للدولة بسبب مخالفة القانون والتشريعات الناظمة للعمل.
وبين قرار التجريم أن موظفا حكوميا يعمل في إحدى المديريات التابعة لإحدى الوزارات الرسمية، أنه ومن خلال عمل موظف الرقابة الداخلية بجولة تفتيشية للتدقيق على 10 معاملات للحصول على تصاريح عمل تبين وجود نقص بالوثائق التي يجب إرفاقها مع معاملات الحصول على تصاريح عمل من قبل عدد من المؤسسات.
وأضاف أن المؤسسات التي تريد الحصول على تصاريح عمل مبنية على نظام العمالة الوافدة مرة واحدة قد تمكنت بمساعدة الموظف الحكومي من منحها أكثر من مرة تصاريح عمل بشكل مخالف لنظام إنشائها. وثبت للمحكمة أن المؤسسات تمكنت من الحصول على 105 تصاريح عمل لعمالة وافدة بدل المرة الواحدة.
وتم إدانة الموظف بجناية التزوير المعنوي في أوراق رسمية والحكم عليه بالوضع بالأشغال المؤقتة خمس سنوات، وجرم الإهمال بواجباته الوظيفية والحكم بالحبس 4 أشهر والرسوم.
وقررت المحكمة أيضا تجريم مواطنين اثنين، وهما مفوضان عن المؤسسات بجناية التدخل بالتزوير المعنوي والحكم على كل منهم بالأشغال المؤقتة لمدة خمس سنوات وتضمينهم قيمة الأضرار التي لحقت بالخزينة البالغة قيمتها 45 الفا و554 دينارا.
وجمعت المحكمة العقوبات بحق الموظف الحكومي المدان لتصبح الوضع الأشغال المؤقتة لمدة خمس سنوات والحبس 4 أشهر والرسوم.
وصدر القرار وجاهيا بحق المدانين وقابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة.
--(بترا)
وأصدرت المحكمة قرارها خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الأحد، برئاسة القاضي الدكتور رمزي العظامات وعضوية القاضي محمد الطراونة، وضمنت المدانين مبلغ 45 ألف دينار وهو قيمة الضرر الذي لحق بالخزينة العامة للدولة بسبب مخالفة القانون والتشريعات الناظمة للعمل.
وبين قرار التجريم أن موظفا حكوميا يعمل في إحدى المديريات التابعة لإحدى الوزارات الرسمية، أنه ومن خلال عمل موظف الرقابة الداخلية بجولة تفتيشية للتدقيق على 10 معاملات للحصول على تصاريح عمل تبين وجود نقص بالوثائق التي يجب إرفاقها مع معاملات الحصول على تصاريح عمل من قبل عدد من المؤسسات.
وأضاف أن المؤسسات التي تريد الحصول على تصاريح عمل مبنية على نظام العمالة الوافدة مرة واحدة قد تمكنت بمساعدة الموظف الحكومي من منحها أكثر من مرة تصاريح عمل بشكل مخالف لنظام إنشائها. وثبت للمحكمة أن المؤسسات تمكنت من الحصول على 105 تصاريح عمل لعمالة وافدة بدل المرة الواحدة.
وتم إدانة الموظف بجناية التزوير المعنوي في أوراق رسمية والحكم عليه بالوضع بالأشغال المؤقتة خمس سنوات، وجرم الإهمال بواجباته الوظيفية والحكم بالحبس 4 أشهر والرسوم.
وقررت المحكمة أيضا تجريم مواطنين اثنين، وهما مفوضان عن المؤسسات بجناية التدخل بالتزوير المعنوي والحكم على كل منهم بالأشغال المؤقتة لمدة خمس سنوات وتضمينهم قيمة الأضرار التي لحقت بالخزينة البالغة قيمتها 45 الفا و554 دينارا.
وجمعت المحكمة العقوبات بحق الموظف الحكومي المدان لتصبح الوضع الأشغال المؤقتة لمدة خمس سنوات والحبس 4 أشهر والرسوم.
وصدر القرار وجاهيا بحق المدانين وقابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة.
--(بترا)