الإفتاء توضح حكم إنتداب دفع الزكاة للأخ أو الأخت

بينت دائرة الإفتاء العام حكم دفع الأخ أو الأخت الزكاة عن أخيه .

واوضحت الإفتاء الأربعاء، في امساكية اليوم الخامس والعشرين من شهر رمضان المبارك: "يندب للأخ أو الأخت ان يدفع زكاة ماله أو زكاة فطره لأخته أو لأخيه إذا كانوا مستحقين الزكاة، كأن كان الأخ او الاخت فقيرين لا دخل لهما، أو لا يكفي حاجتهما الأساسية، أو كانا مدينين بدين حال وغير قادرين على سداده، وللمُزكي في هذه الحالة أجر الزكاة وصلة الرحم بإذن الله".

وأشارت الى الحديث النبوي الشريف: "الصدقة على المسكين صدقة، والصدقة على ذي الرحم اثنتان: صدقة وصلة".