النواب يقرّ منع حبس المدين العاجز عن الوفاء.. والقرار يسري بعد 3 سنوات
وافق مجلس النواب على تعديل قانون التنفيذ بمنع حبس المدين إذا عجز عن الوفاء بأي التزام تعاقدي "باستثناء عقود ايجار العقار وعقود العمل".
وبحسب قرار النواب: يجوز للدائن أن يطلب حبس مدينه إذا لم يسدد الدين أو يعرض تسوية تتناسب ومقدرته المالية خلال مدة الإخطار، على أن لا تقلّ الدفعة الأولى بموجب التسوية عن (15%) من أصل المبلغ.
وأجاز النواب لرئيس دائرة التنفيذ في المحكمة تحديد مدة حبس المدين بما يتناسب مع المبلغ المطروح للتنفيذ، على أن لا تتجاوز مدة الحبس ستين يوما في السنة الواحدة عن دين واحد.
وبحسب قرار النواب، فلا يحول الحبس المنصوص عليه في الفقرة أعلاه دون طلب الحبس مرّة أخرى لدين آخر، وذلك بناء على طلب الدائن نفسه أو دائن آخر، على أن لا تتجاوز مدة الحبس في السنة الواحدة (120) يوما، مهما تعدد الدائنون.
وأجاز النواب تأجيل حبس المدين المريض بمرض مؤقت لا يحتمل معه الحبس.
ومنع النواب حبس المدين إذا عجز عن الوفاء بأي التزام تعاقدي "باستثناء عقود ايجار العقار وعقود العمل".
وتسري هذه الأحكام الجديدة بعد ثلاث سنوات على تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون.