قانونية الأعيان تؤجل إقرار معدل العقوبات بسبب المادة 339
أقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان اليوم الأحد، القانون المعدل لقانون التنفيذ كما ورد من مجلس النواب، فيما أقر أعضاء اللجنة غالبية مواد المشروع المعدل لقانون العقوبات، في اجتماعٍ برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز، وحضور رئيس اللجنة أحمد طبيشات.
وأرجأت اللجنة إلى يوم غد الاثنين، إقرار معدل العقوبات لحين التوافق على صيغة مناسبة لتعديل المادة 339 في القانون والتي تعاقب على الشروع بالانتحار، إلى جانب التأكد من ضمان توفر البدائل الائتمانية عند رفع الحماية الجزائية عن الشيكات بعد 3 سنوات.
ويمنح المشروعان مهلة ثلاث سنوات من تاريخ نفاذهما، قبل وقف تجريم إصدار شيك بدون رصيد، ومنع حبس المدين العاجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي إذا قلّ المبلغ المحكوم به عن خمسة آلاف دينار.
وأشار العين طبيشات، إلى عدم الالتزام بعدم حبس المدين غير المقتدر عند التطبيق العملي لقانون التنفيذ (المادة 22) حيث لا ينبغي حبس المدين، قبل التحقق من اقتداره على دفع المبلغ المحكوم به.
وأكد وزير العدل، تشكيل لجنة حكومية لتحديد الإجراءات والتعديلات التشريعية المطلوبة لتوفيق البدائل الائتمانية، بما في ذلك قانون المعلومات الائتمانية، تمهيداً لرفع الحماية الجزائية عن الشيكات بعد 3 سنوات.
وحضر الاجتماع، النائب الأول لرئيس المجلس رجائي المعشر، ووزيرا العدل أحمد الزيادات، والدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى. (بترا)