السير: تصاريح محددة لمركبات الشحن لدخول الشوارع
دعت إدارة السير المركزية، التابعة لمديرية الأمن العام اليوم الثلاثاء، سائقي ومالكي المركبات المخصصة للشحن إلى مراجعتها للحصول على "تصاريح محددة للأوقات والأماكن الممنوعة والمسموحة لدخول الشوارع".
وبحسب بيان صادر عن الإدارة، فإن ذلك يأتي "استناداً للمادة (36) البند (4) من قانون السير رقم (49) لسنة (2008) التي تنص على أنه "يعاقب بغرامة مقدارها 30 ديناراً كل من ارتكب أيا من المخالفات التالية: دخول مركبات الشحن التي يزيد وزنها الإجمالي على 12 طناً في الأوقات والأماكن الممنوعة دون الحصول على تصريح أو بشكل مخالف لشروط التصريح".