تعديلات الضمان تُخصّص 20% من الغرامات لرفاه موظفي الضمان..!
كتب موسى الصبيحي - تفرض المادة (22) من قانون الضمان فوائد وغرامات على المنشآت التي تتأخر عن دفع الاشتراكات في موعدها القانوني أو التي تتأخر في تزويد مؤسسة الضمان ببيانات العاملين لديها، أو التي لم تقتطع الاشتراكات عن كل أو بعض العاملين لديها أو لم تؤدِّ الاشتراكات على أساس الأجور الحقيقية لعامليها.
وقد أضافت مسوّدة التعديلات فقرة لهذه المادة هي الفقرة (و)، حيث ينص البند "١" منها على إنشاء صندوق في مؤسسة الضمان تُحوَّل إليه نسبة لا تزيد على (20%) من حصيلة الغرامات المترتّبة على المنشآت وذلك لغايات تحسين ظروف العمل ورفع كفاءة موظفي المؤسسة وتقديم الخدمات لهم في المجالات الصحية والثقافية والاجتماعية والإسكان وتقديم الحوافز التشجيعية لهم، تُصرف وتوزع على الموظفين المتميزين في أدائهم وعلى كل من ساهم في اكتشاف التهرب التأميني ويتم ذلك بموجب تعليمات يصدرها مجلس إدارة المؤسسة..!
هذا موضوع خطير وغير مسبوق ويفتح باباً جديداً للإنفاق من أموال الضمان، والسؤال الذي يطرح نفسه؛ ما الذي ينقص موظفي الضمان حتى تُضاف هذه الميزة ويُشرَّع لهم الأخذ من أموال المشتركين، وربما لا يعرف مخترعو هذا التعديل أن كل ما يدخل في خزينة الضمان من اشتراكات وما يتبع لها من فوائد وغرامات وغيرها يصبح مالاً للمشتركين ومن حقهم، ولا يجوز إنفاقه إلا عليهم وفقاً لما يستحقون من منافع تأمينية بمقتضى أحكام القانون.. أما موظفو مؤسسة الضمان فلا أعتقد أنه ينقصهم شيء، فهم يتقاضون رواتب جيدة، ويتقاضون حوافز شهرية بسقف (500) دينار تدخل في رواتبهم الخاضعة لاقتطاع الضمان، ولديهم قروض إسكان يصل سقفها إلى ( 80 ) ألف دينار وبفائدة متواضعة جداً، ويتمتعون بتأمين صحي جيد جداً في القطاع الطبي الخاص والعام، ويتقاضى الكثيرون منهم بدل عمل إضافي، ولديهم صندوق ادّخار مدعوم من المؤسسة.. !
فلماذا إذن تُخصَّص هذه النسبة المرتفعة أو حتى أي نسبة مما يتم تحصيله من غرامات لمنفعتهم وخدمتهم وحتى رفاههم..؟!
لا لهون وبس.. وعلى مدير الضمان أن يُجيب؛ أي أسباب موجبة لهذا التعديل الغريب المستهجن، ووالله لو أنني ما زلت موظفاً في المؤسسة ما قبلت بهذا التعديل..؟!