تعديلات الضمان تتساهل في إلزام المنشآت بشروط السلامة والصحة المهنية..!
كتب موسى الصبيحي - ألغت التعديلات المقترَحة على قانون الضمان الفقرة (ب) من المادة (32) من القانون التي تنص على الآتي:
(إذا ثبت للمؤسسة أن إصابة العمل وقعت بسبب مخالفة المنشأة لما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة فتتحمل المنشأة جميع تكاليف العناية الطبية الواردة في المادة (26) من هذا القانون التي دفعتها المؤسسة).
وحيث أن الفقرة (أ) من هذه المادة تنص على:
( تلتزم المنشأة بتوفير شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية وأدواتها في مواقع العمل وفقاً لأحكام التشريعات النافذة)
فسوف تصبح هذه الفقرة بلا معنى، مع إلغاء الفقرة "ب" التي تضع عقوبة على المنشأة غير الملتزمة من خلال تحميلها تكاليف العناية الطبية للمؤمّن عليه المصاب.
وسوف يؤدي إلغاء الفقرة المذكورة إلى تساهل المنشآت بالاهتمام بقضايا السلامة والصحة المهنية وعدم توفير شروطها وتدابيرها وأدواتها في مواقع العمل، ما يؤدي بالتالي إلى التأثير سلباً على بيئة العمل، وتعريض حياة العمال للخطر. لذا فإن هذا الإلغاء ليس في محله، ويعد انتقاصاً من تدابير حماية المؤمن عليهم في بيئات العمل، وما حادثة سقوط وانفجار صهريج الغاز في ميناء العقبة التي راح ضحيتها (13) عاملاً والتي وقعت بسبب خلل وتقصير كبير في تدابير السلامة عنّا ببعيد..!