تعديلات الضمان تتوسع بالإنفاق من أموال المؤسسة بموجب تعليمات..!
كتب موسى الصبيحي - توسّعت التعديلات المقترَحة على قانون الضمان بالإحالة إلى التعليمات بدلاً من الأنظمة في كثير من المواد والبنود، ولعل أخطرها تلك التي تحيل موضوع الإنفاق من أموال الضمان إلى تعليمات يصدرها مجلس إدارة مؤسسة الضمان، أكثر من الإحالة إلى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
وكان أخطر ما عُدِّل هو الفقرة "ب" من المادة "١٩" التي تنص على الآتي: ( لا يجوز الإنفاق من أموال المؤسسة إلا لما يقتضيه تطبيق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه) حيث عُدِّلت هذه الفقرة بإضافة العبارة التالية: "والتعليمات التأمينية والإدارية المتعلقة بعمل المؤسسة" مما يفتح المجال للإنفاق من أموال الضمان بموجب تعليمات تصدر عن مؤسسة الضمان نفسها..!
كما تم إضافة فقرة جديدة لهذه المادة هي الفقرة "ج" وتنص على: (للمجلس"مجلس إدارة المؤسسة" تخصيص ما لا يزيد على نصف بالمائة من الفائض التأميني السنوي لتنفيذ برامج وأنشطة متعلقة بالمؤمّن عليهم والمتقاعدين والتثقيف العمّالي).. ويلاحظ أيضاً أن هذه الفقرة عامة جداً، وأنها تتطلب صدور تعليمات من المؤسسة بأسس الصرف على أي برامج يتم إطلاقها بهذا الخصوص، مما يفتح المجال أيضاً لفُرص إنفاق جديدة من أموال الضمان على غير الأوجه المحددة والمنصوص عليها في مواد القانون وأنظمته..!
كما أضافت التعديلات فقرة جديدة أخرى لهذه المادة هي الفقرة "د" والتي نصّت على إنشاء حساب تكافل اجتماعي في المؤسسة لغايات تغطية نفقات تعليم أبناء المؤمّن عليهم والمتقاعدين، وتغطية إضافة مدة الخدمة للحصول على راتب تقاعدي للمؤمّن عليه.
وجاء البند "٣" من هذه الفقرة ليعطي الصلاحية لمجلس إدارة المؤسسة بتحديد شروط الاستفادة من هذا الحساب والفئات المستفيدة وغيرها بموجب تعليمات.. وهذه أيضاً كان يجب ضبطها بموجب نظام يصدر عن مجلس الوزراء، وليس بموجب تعليمات تُصدرها المؤسسة، حرصاً على أموال الضمان وتحصيناً لها من أي إنفاقات خاضعة لتعليمات من السهل تغييرها وتعديلها..!
خلاصة الأمر
إن كل إنفاق من أموال الضمان يجب أن يكون محدّداً ومضبوطاً بموجب القانون والأنظمة وليس بموجب تعليمات، حتى لا يُساء استخدام هذه التعليمات وتغييرها في أي وقت، لذا كان خطأً كبيراً المساس بالفقرة "ب" من المادة "١٩" التي لا تحتاج إلى أي تعديل ولا بحرف واحد كما سبق أن نبّهنا وحذّرنا..!