مسودة معدل نظام: مهنة العناية بالبشرة لمن حصل على التوجيهي وإلغاء استخدام الليزر



نشر ديوان التشريع والرأي، مسودة نظام معدل لنظام العناية بالبشرة وإزالة الشعر، للتعليق عليها قبيل مرورها في القنوات الرسمية اللازمة.

وبحسب المسودة، يحظر على أي شخص ممارسة مهنة العناية البشرة إلا إذا كان حاصلاً على تصريح مزاولة المهنة.

واشترطت أن يحصل من يرغب بممارسة المهنة الحصول على شهادة الدبلوم من أكاديمية أو أي جهة تعليمية معتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وشددت على أنه من يرغب بممارسة المهنة عليه أن يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بنجاح، لافتة إلى أنه لا يجوز لممارسي المهن الطبية والصحية التقدم لامتحان ممارسة مهنة العناية بالبشرة والحصول على مزاولة المهنة.

وجرى تعديل الرسوم على النحو التالي؛ 50 ديناراً لترخيص مزاولة المهنة، 250 دينارا لترخيص المركز لأول مرة أو عند نقل المكان أو نقل الملكية أو عند إعادة فتح المركز بعد اغلاقه عند ارتكاب المخالفة، ومائة دينار عن تجديد ترخيص المركز كل خمس سنوات.

ولترخيص المركز لممارسة المهنة، يتوجب أن لا تقل مساحة المركز الداخلية عن (40) مترا مربعا ولا تتجاوز (60) مترا مربعا، بعدما كانت لا تقل مساحة المركز الداخلية عن (80) مترا مربعا.

وأضافت المسودة على قائمة حظر استخدام الأجهزة لممارس المهنة، أجهزة الديرمارولار، الديرمابن ،جهاز الهايفو، المايكرونيدلنج ع مون وحقن الدهون (وغيرها من مواد الحقن) وأجهزة تكسير الدهون أو تذويب أو تجميد الدهون.

كما قامت المسودة بإلغاء بند أحقية استخدام أجهزة الليزر بشروط معينة، ما يعني حظر استخدام تلك الأجهزة على الإطلاق.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة1- يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام العناية بالبشرة وإزالة الشعر لسنة(2022) ويقرأ مع النظام رقم (99) لسنة 2016 المشار اليه فيما يلي بالنظام الأصلي وما طرأ عليه من تعديل نظاما واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة2- يعدل النظام الأصلي بإلغاء عبارة (وإزالة الشعر) الواردة في آخر عنوانه وفي المادة (1) منه.

المادة3- يعدل النظام الأصلي بإضافة المادة (3) اليه بالنص التالي :

المادة3-"يحظر على أي شخص ممارسة المهنة إلا إذا كان حاصلاً على تصريح مزاولة المهنة حسب أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه" .

المادة4- تعدل المادة (3) من النظام الأصلي على النحو التالي :
أولا- بإلغاء نص الفقرتين (ج) و(د) منها والاستعاضة عنهما بالنصين التاليين :

ج- حاصلاً على شهادة الدبلوم في العناية بالبشرة من أكاديمية أو أي جهة تعليمية معتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ويستثنى من ذلك كل من حصل على شهادة الدبلوم من أكاديمية غير معتمدة من وزارة التعليم العالي وكانت معتمده من هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية قبل صدور هذا النظام وتعديلاته.

د- حاصلا على شهادة خبرة عملية من مراكز العناية بالبشرة أو عيادات الجلدية او الترميم والتجميل أو مراكز الجلدية أو الترميم والتجميل على أن تكون مرخصة من وزارة الصحة على أن لا يتجاوز عدد المتدربين في نفس المدة ونفس المكان عن (4) متدربين.

ثانيا- بإضافة الفقرتين (و) و (ز) إليها بالنصين التاليين :-
و- حاصلا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بنجاح .
ز- لا يجوز لممارسي المهن الطبية والصحية التقدم لامتحان ممارسة مهنة العناية بالبشرة والحصول على مزاولة المهنة .

المادة5- تعدل المادة (5) من النظام الأصلي بإلغاء نص الفقرتين (ب) و(ج) منها والاستعاضة عنهما بالنصيين التاليين :-

ب- أن لا تقل مساحة المركز الداخلية عن (40) مترا مربعا ولا تتجاوز (60) مترا مربعا شريطة أن يتوافر فيه ما يلي :-
1-صالة انتظار.
2-غرفة لمزاولة المهنة يوجد بها مغسلة.
3-مرافق صحية على أن تكون مخصصة لاستعمال ذوي الاحتياجات الخاصة.
ج- أجهزة لمزاولة المهنة يتم تحديدها في التعليمات الصادرة لهذه الغاية.

المادة6- تعدل المادة (7) من النظام الأصلي بإلغاء عبارة (وإزالة الشعر) الواردة في الفقرة (أ) منها .

المادة7- تعدل المادة (8) من النظام الأصلي على النحو التالي :-
أولا- بإلغاء نص الفقرة (د) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي :
د- استخدام أجهزة الليزر بأنواعها جميعها وجهاز الضوء المكثف وجهاز الذبذبات الصوتية وجهاز الكاربوكسي ، الديرمارولار، الديرمابن ،جهاز الهايفو، المايكرونيدلنج وأجهزة حقن المستحضرات الطبية مثل الميزو، حقن بلازما الدم ، والكرتيزون والفلر والبوتكس وحقن الدهون (وغيرها من مواد الحقن) وأجهزة تكسير الدهون أو تذويب أو تجميد الدهون.

ثانيا- بإضافة عبارة ( بناء على تنسيب اللجنة ) الى آخر الفقرة ( و) منها.

ثالثا- بإلغاء الفقرة ( ز) منها .

المادة8- يلغى نص المادة (10) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
"يلغى ترخيص المركز بقرار من الوزير في أي من الحالتين التاليتين :
أ‌-اذا ثبت أن منح الترخيص كان مستنداً الى بيانات غير صحيحة .
ب‌-اذا فقد أي شرط من شروط الترخيص .

المادة9- يلغى نص المادة (11) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
" تستوفي الوزارة البدلات التالية :
1-خمسين ديناراً لترخيص مزاولة المهنة .
2-مائتين وخمسين دينار لترخيص المركز لأول مرة أو عند نقل المكان أو نقل الملكية أو عند إعادة فتح المركز بعد اغلاقه عند إرتكاب المخالفة .
3-مائة دينار عن تجديد ترخيص المركز كل خمس سنوات .
4-خمسة وعشرين ديناراً بدل إشتراك في الامتحان المقرر من الوزارة .


المادة10- تعدل المادة (12) من النظام الأصلي باعتبار ما ورد فيها فقرة ( أ) وإضافة الفقرة (ب) إليها بالنص التالي :-
ب- لا يجوز استخدام المركز لغير الغاية التي رخص من أجلها ، ويحظر ممارسة أي مهنة صحية أو طبية أخرى في المركز .

المادة11- تعدل المادة (13) من النظام الأصلي بإضافة عبارة (قبل صدور النظام وتعديلاته ) بعد كلمة ( الوزارة) الوارد فيها .

المادة12- تعدل المادة (14) من النظام الأصلي بإلغاء نصها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-

أ‌-في حال مخالفة المرخص له أيا من أحكام هذا النظام يقوم مدير المديرية بتوجيه عقوبة الانذار لتصويب المخالفة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الانذار وفي حال عدم تصويب المخالفة خلال مدة الانذار يلغى الترخيص ويعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة .

ب‌- للوزير إغلاق المركز إلى حين صدور قرار قطعي من المحكمة في حال كانت المخالفة المرتكبة تشكل مخالفة لأحكام قانون المسؤولية الطبية والصحية والأنظمة الصادرة بمقتضاه أو تشكل مخالفة للأخلاق والآداب العامة .

المادة13- يعدل النظام الاصلي بإعادة ترقيم المواد من (3) الى (19) الواردة فيه لتصبح من (4) الى (20) منه على التوالي .