تعديلات الضمان لا تُعيد احتساب راتب العجز الجزئي إلا عند الوفاة أو الشيخوخة..!
كتب موسى الصبيحي - تضمّن مشروع القانون المعدّل لقانون الضمان إلغاء الفقرة (و) من المادة (٨٥) من القانون التي تنص على أنه يجوز لصاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم الجمع بين ما نسبته (50%) من راتب الاعتلال المستحق له مع أجره من العمل المشمول بالضمان "في حال عودته إلى العمل" على أن تتم إعادة احتساب راتب الاعتلال بعد تركه العمل.
وقد تم الاستعاضة عن هذه الفقرة بنص جديد لا يسمح بإعادة احتساب الراتب عند ترك العمل وإنما فقط عند إكمال صاحبه سن الشيخوخة أو في حالة وفاته..!
وطبعاً هذا التعديل يؤدي إلى إضرار بالمؤمّن عليه صاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي ولا يُشجّع على العودة إلى العمل، حيث يمنع من إعادة احتساب راتبه فور انتهاء عمله، مما يحرمه من تحسين راتب الاعتلال الجزئي الذي يتقاضاه طيلة المدة ما بين عمره عند ترك العمل ولغاية إكماله سن الشيخوخة (62 للذكور و 59 للإناث)..