المحكمة الادارية تردّ طعنين بانتخابات نقابتي الاطباء واطباء الاسنان



أصدرت الهيئة القضائية الحاكمة لدى المحكمة الإدارية برئاسة القاضي الدكتور علي أبو حجيلة وعضوية القاضيين سطام المجالي والدكتور محمد البخيت قرارين برد دعوتين تطعنان بانتخابات نقابتي الأطباء وأطباء الأسنان.

وقررت المحكمة رد الطعن المقدم ضد انتخابات نقابة الأطباء الأردنيين شكلا لانتفاء المصلحة.

ووجدت المحكمة في قرارها الذي صدر اليوم الاثنين، أنه لا مصلحة للمستدعي بالطعن من أجل إلغاء انتخابات نقابة الأطباء التي جرت يوم 17 حزيران الماضي، وأن الغاء النتائج لن يحقق له فائدة مادية أو مصلحة شخصية أو مباشرة تعود عليه ذاته.

وبين القرار أن إلغاء نتائج تلك الانتخابات في حال ثبوت بطلانها وعدم صحتها يستلزم أن يكون المستدعي هو الفائز في مركز النقيب أو أحد أعضاء مجلس النقابة وبالتالي فإن شرط المصلحة كشرط من شروط دعوى الإلغاء يغدو غير متحقق في دعوى المستدعي.

وقررت المحكمة وعملا بالمادة 21 من قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014 تضمين المستدعي الرسوم والمصاريف ومبلغ 50 دينارا بدل أتعاب للمحاماة، قرارا وجاهيا وقابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.

وكان أحد الأطباء قد تقدم بدعوى قضائية ضد لجنة ممارسة صلاحيات ومهام مجلس نقابة الأطباء الأردنيين، ولجنة الإشراف على الانتخابات موضوع الطعن، والأطباء المعلن فوزهم في هذه الانتخابات وهم النقيب و 11 عضوا.

كما أصدرت الهيئة القضائية الحاكمة لدى المحكمة الإدارية، قرارا برد دعوى أحد أطباء الأسنان ضدَّ انتخابات نقابة أطباء الأسنان شكلا وموضوعا للدورة الممتدة بين عامي 2019 – 2022.

وقالت المحكمة في قرارها الذي صدر اليوم الاثنين، إنه لا مصلحة مباشرة للمستدعي بالطعن في نتائج انتخابات عضوية مجلس النقابة ومصلحته تنحصر فقط في الطعن بانتخابات مركز النقيب الأمر الذي يستدعي الالتفات عن أسباب الطعن المتعلقة بنتائج انتخابات أعضاء مجلس النقابة.

ووجدت الهيئة الحاكمة أن عملية الانتخاب تمت وفق الضوابط المتعلقة بإجراء الانتخابات بالتصويت وفرز النتائج وأنه لم يشوبها أي خلل أو خطأ من خلال العملية الانتخابية وفرز الأصوات أو عددها، من شأنها أن تؤثر على مركز المعلن فوزهم في الانتخابات محل الطعن وتكون الانتخابات تمت بصورة قانونية وفقا لأحكام القانون والنظام ما يتعين معه رد ما نعاه المستدعي وأسباب الطعن لا ترد عليه الأمر الذي استدعى رد الدعوى.

وقررت المحكمة في ختام المحاكمة رد الدعوى شكلا ضدَّ وزارة الصحة وأمينها العام لعدم وجود خصومة، ورد الدعوى موضوعا، وتضمين المستدعي الرسوم والمصاريف ومبلغ 50 دينارا أتعاب محاماة، قرارا وجاهيا بحق الطرفين وقابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا صدر وأفهم علنا.