هل ستساهم خزينة الدولة في تمويل تأمين صحي الضمان..؟
كتب موسى الصبيحي -أضافت التعديلات المقترَحة على قانون الضمان فقرة جديدة إلى المادة رقم (3) هي الفقرة (و) والتي تتضمن مصادر إيرادات التأمين الصحي، ومن ضمنها البند رقم "٥" والذي ينص على:
(أي مساهمة تُدفَع من خزينة الدولة لتمويل هذا التأمين)
أي أنه لا يوجد نسبة مساهمة محدّدة مُلزِمة للحكومة لتمويل التأمين الصحي الاجتماعي للضمان، فهذا النص لا يُلزم بأي مساهمة، وإنما يرجع الأمر إلى ما تجود به الحكومة لدعم وتمويل هذا التأمين، وهي في الغالب الأعم لا تجود بأي شيء..!
وحتى لا يُقال بأنني أفتئت على الحكومة وبأنني سوداوي النظرة، أعود بكم إلى قانون الضمان رقم (7) لسنة 2010 الذي استحدث تأمين التعطل عن العمل، وتم النص في المادة (48) منه على أن من مصادر تمويل هذا التأمين ( أي مساهمة تُدفَع من خزينة الدولة لتمويل هذا التأمين) وهو نفس النص الذي استخدمته التعديلات الآن في مصادر تمويل التأمين الصحي المذكور، أي أن التعديلات اقتبست النص نفسه وهو نص لا يقدم ولا يؤخر وإنما تم وضعه من باب رفع العتب والحَرج بعد أن رفضت الحكومة صراحةً طلب مؤسسة الضمان بالإسهام بنسبة معينة في تمويل التأمين الصحي الذي كان مُزمعاً تطبيقه.
ومن الجدير بالذكر بأن مؤسسة الضمان بدأت بتطبيق تأمين التعطل عن العمل في 1 / 9 / 2011 ومنذ ذلك التاريخ لم يدخل صندوق التعطل فلسٌ واحد من خزينة الدولة، حتى في أحلك ظرف مرّت به المؤسسة والذي شهدت فيه ضغطاً هائلاً على صندوق التعطل إبّان جائحة كورونا حيث لم تتكرّم حكومة المملكة بدعم هذا الصندوق بأي فلس رغم ما ناء به من حِمْل وعبء ثقيل أفرغَه من كل موجوداته.!
فهل بعد هذا يوجد أي معنى للنص أعلاه..؟!