مصر قد تلزم الراغب بالزواج إجراء تحليل للمخدرات

مشروع قانون جديد ومهم، قدمته هالة أبو السعد، النائب بمجلس النواب المصري ووكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة فيه، يشترط على الراغب بالزواج إجراء تحليل المخدرات قبل توثيق وتوقيع العقد، بعد أن ثبت أن تعاطيها هو أحد الأسباب الرئيسية بارتفاع نسب الطلاق، حيث تصل النسبة إلى 50% بسبب التعاطي، وفقا لما نسمعها تقول في مداخلة هاتفية مع برنامج "الستات" على شاشة فضائية "النهار" التلفزيونية مساء أمس الثلاثاء.

وقالت أبو السعد، إن الشهادات الصحية العادية التي يذهب أي شخص من الأهل ويستخرجها من المستشفيات بشكل روتيني بحت، يجب إيقافها فورا، وإيجاد قانون ملزم لعمل كافة التحاليل، وبالذات الوراثية والجينية، لأن أمراضها كارثة في المجتمع المصري، خصوصا مع انتشار زواج الأقارب المنتج أطفالًا معاقين، سواء إعاقات ذهنية أو حركية أو ضمور العضلات، ويستمر الأبوان في إنجاب أطفال مصابين بهذه المشكلات، إلى درجة أننا نجد 3 أطفال في أسرة واحدة مصابين بمشكلات إعاقة، فتتحول الحياة الزوجية إلى معاناة، وهو ما يمكن أن نتجنبه من البداية.


وكانت وسائل إعلام محلية عدة نقلت أيضا عن النائب، أن قانون الخدمة المدنية ينص في المادة 31 على أنه يشترط لتوثيق العقد أن يتم الفحص الطبي للراغبين بالزواج، للتحقق من خلوهما من الأمراض المؤثرة على حياة أو صحة كل منهما أو صحة نسلهمها، وإعلامهما بنتيجته، على أن يصدر بتحديد تلك الأمراض وإجراءات الفحص وأنواعها والجهات المرخص لها بقرار من وزير الصحة، بالاتفاق مع وزير العدل، على أن يُعاقب تأديبيا كل من وثق زواجا بالمخالفة لأحكام تلك المادة.

وأشارت إلى أنه أمام تسبب تعاطي المخدرات في ارتفاع نسب الطلاق، جاء مشروع القانون بإضافة مادة رقم "31 مكرر أ" و"31 مكرر ب" و"31 مكرر ج"، بالنصوص الآتية، حيث تنص المادة "31" على أنه يشترط لتوثيق عقد زواج أمام المأذون أو جهة التوثيق إجراء تحليل مخدرات لكل من الزوجين، وذلك للتأكد من عدم تعاطي أي منهما لأي عقار مخدر لما في ذلك من تأثير على الحياة الزوجية مستقبلا، فيما يكون التحليل بسبب تعاطي المخدرات بمعرفة أي من الجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان أو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

العقوبات: حبس وغرامة
وتنص المادة "31 مكرر ب" على أنه في حالة ثبوت إيجابية عينة تحليل المخدرات دون وجود مقتضى طبي لذلك عند أي من أحد الزوجين، وجب إخطار الطرف الآخر فورا بذلك، ولا يجوز في هذه الحالة للموثق إتمام إجراءات التوثيق إلا بعد إقرار الطرف الآخر بعلمه بذلك، كما تنص المادة "31 مكرر ج" على أنه يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بأي منهما كل من خالف أحكام المادة "31 مكرر أ"، و المادة "31 مكرر ج".
 
وبينت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن الدستور ينص بالمادة "10" على أن الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها"، لذا جاء مشروع القانون للاطمئنان على الحالة الصحية للزوجين وضمان خلوهما من أي أمراض وراثية قد تؤثر على مستقبل الأسرة.العربية نت