تعقيبا على بلاغ رئيس الوزراء.. دعوة الى عدم إنهاء خدمات الموظف لحين استكمال مدة التقاعد



كتب موسى الصبيحي - 

يستند البلاغ الذي أصدره رئيس الوزراء قبل ثلاثة أيام لجميع دوائر ومؤسسات القطاع العام والذي وجّه فيه إلى عدم إنهاء خدمة أي موظف يصل السن القانونية ولم يكن قد أكمل المدة الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الضمان، وأن يتم التمديد له سنة فسنة ولمدة أقصاها (5) سنوات، إلى نص البند "1" من الفقرة "أ" من المادة (173) من نظام الخدمة المدنية الذي ينص على الآتي:
(تنهى خدمة الموظف الخاضع لقانون الضمان الاجتماعي بقرار من مجلس الوزراء للموظف من الفئة العليا، وبقرار من الوزير بناءً على تنسيب الأمين العام للموظف من الفئات الأخرى إذا أكمل الستين من عمره للموظف وخمسة وخمسين للموظفة، إلا أنه يجوز تمديد خدمة الموظف سنة فسنة لمدة لا تزيد على خمس سنوات بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لاسباب تعود للمصلحة العامة، اما اذا كان التمديد لاستكمال مدة حصول الموظف على راتب تقاعدي فيكون ذلك بقرار من مجلس الوزراء لموظفي الفئة العليا وبقرار من الوزير بناء على تنسيب الامين العام لباقي الموظفين).

هذا النص جيد، لكنه غير كافٍ، ولا يحقق الحماية اللازمة لكافة الحالات، لذا أدعو رئيس الوزراء إلى تعديله بحيث لا يتم تحديد سقف لعدد سنوات التمديد للموظف في حال أنه لم يكمل بعد مدة الخدمة"الاشتراك بالضمان" الموجبة لاستحقاق راتب التقاعد، وأن يتم الإبقاء عليه في الخدمة ولا يتم إنهاء خدماته ما دام راغباً بذلك مهما بلغ عمره وذلك إلى حين استكماله لمدة الاشتراك الموجبة لاستحقاقه راتب تقاعد الضمان.

هذا التعديل ضروري ويُنصِف الحالات التي تدخل الخدمة المدنية في القطاع العام بسن متأخرة، كما يفيد الموظف العام الذي أعطيت له إجازة بدون راتب أثناء خدمته وفاتَه أن يشترك خلالها بالضمان الاختياري. كما أن هذا التعديل يعزّز الحماية الاجتماعية للمواطن (للموظف وأسرته) لا سيما وأنه ليس بمقدور كل موظف تُنهَى خدماته بعد سن الستين ولم يستكمل مدة اشتراكاته بالضمان التي تؤهّله لاستحقاق راتب التقاعد أن يشترك بالضمان بصفة اختيارية لإكمال المدة اللازمة نظراً لكلفتها عليه ولفقدانه دخله من العمل.