الشمالي يدعو المواطنين للاستفادة من الحماية التي يوفرها القانون
أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين، وزير العمل، يوسف الشمالي، أن قانون حماية المستهلك الذي صدر عام 2017 يوفر الحماية اللازمة للمستهلك وحقه بالحصول على سلعة أو خدمة بجودة عالية وسليمة وخدمات ما بعد البيع وحقه في تقديم الشكاوى وإقامة الدعاوى عن كل ما من شأنه الإخلال بحقوقه أو الإضرار بها أو تقييدها؛ بما في ذلك اقتضاء التعويض العادل عن الأضرار التي تلحق به جراء ذلك وفق أحكام القانون.
وأضاف الشمالي في تصريح صحفي اليوم، أن الوزارة تعاملت من خلال مديرية حماية المستهلك العام الماضي مع حوالي (700) شكوى تتعلق بحقوق المستهلك، تم إغلاق 680 منها من خلال التواصل المباشر مع الجهات المزودة للخدمة/ السلعة ومعالجتها بما يخدم المستهلك وحصولهم على حقوقهم وفق أحكام القانون ودون الإضرار بمصالح المزودين، فيما تم إخطار بعض المزودين المخالفين لأحكام القانون بشأن الشكاوى غير المعالجة ومخالفات أخرى.
وبين أن الشكاوى كانت حول خدمات ما بعد البيع بواقع (288)، الكفالات والعقود (97)، إعلان مضلل حوالي (83) وسلعة/ خدمة معيبة حوالي (221) وغيرها.
وأشار إلى أن الوزارة تلقت الشكاوى من خلال الاستدعاء الخطي ومنصة "بخدمتكم” والبريد الإلكتروني للوزارة وقنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة وموقع فيسبوك، وواتس آب.
وأكد الشمالي أهمية استفادة المواطنين من المساحة الكافية من الحماية التي يوفرها قانون حماية المستهلك إضافة إلى التشريعات الأخرى الناظمة للسوق.
وبين أن القانون أكد حق المستهلك بالحصول على سلع أو خدمات تحقق الغرض منها دون إلحاق أي ضرر بمصالحه أو صحته عند الاستعمال العادي أو المتوقع لهذه السلع أو الخدمات، والحصول بصورة واضحة على المعلومات الكاملة والصحيحة عن السلعة أو الخدمة التي يشتريها وشروط البيع لها.
وبحسب الشمالي، ضَمِن القانون حق المستهلك بالحصول على معلومات كاملة وواضحة قبل إتمام عملية الشراء عن الالتزامات التي تترتب في ذمته للمزود وحقوق المزود في مواجهة المستهلك واختيار السلعة أو الخدمة التي يرغب بشرائها دون ضغط أو تقييد غير مبرر والحصول على ما يثبت شراءه للسلعة أو الخدمة والتفاصيل الأساسية الخاصة بعملية الشراء والحصول على المعلومات الكاملة والصحيحة عن المزود وعنوانه.
وأضاف: يحظر على المزود بحسب القانون القيام بأي فعل أو امتناع يؤدي إلى الإخلال بأي حق من حقوق المستهلك.
وتابع: كما نص القانون على أن يلتزم المزود بضرورة التأكد من الجودة المعلن عنها للسلع أو الخدمات التي يتعامل بها وصلاحيتها للاستعمال أو الاستهلاك وفقا للأغراض التي أعدت لها والتأكد من مطابقة السلع أو الخدمات التي يتعامل بها للخصائص المعلن عنها وتحقيق تلك السلع أو الخدمات للنتائج المصرح بها للمستهلك وتسليم السلعة للمستهلك أو تقديم الخدمة له خلال المدة المتفق عليها أو خلال المدة المعتادة لذلك دون تأخير.
وقال الشمالي إنه وبالنسبة للشكاوى والاستفسارات التي ترد بشأن خدمات ما بعد البيع وهذا جانب مهم في حقوق المستهلك فقد ألزم قانون حماية المستهلك المزود بتأمين خدمات ما بعد البيع وبصورة خاصة خدمات الصيانة وقطع الغيار اللازمة للسلع أو الخدمات التي تتطلب طبيعتها ذلك أو التحقق من أنه تم تأمينها، سواء كان ذلك مقابل بدل يدفعه المستهلك أو دون مقابل.
وأردف: وفقا للقانون يلتزم المزود في حال كانت السلعة معيبة بإرجاعها ورد ثمنها بناء على طلب المستهلك أو أي شخص آخر انتقلت إليه ملكية السلعة. وإذا لم يتمكن المزود من إرجاع السلعة لظهور العيب بعد استهلاك المستهلك لها يلتزم المزود بأن يدفع للمستهلك مبلغا يعادل قيمة الضرر.
واستكمل الوزير: يلتزم المزود في حال كانت الخدمة معيبة بإعادة ثمنها بناء على طلب المستهلك وذلك إذا لم يتلق المستهلك تلك الخدمة أو كان بالإمكان رجوع المزود عن تقديم الخدمة. وإذا ظهر العيب في الخدمة بعد تلقي المستهلك لها بصورة كاملة يلتزم المزود بأن يدفع للمستهلك مبلغا يعادل قيمة الضرر وللمزود وبموافقة المستهلك الخطية أن يصوب الخلل الذي أدى إلى عيب في السلعة أو الخدمة.
وأشار إلى أنه بحسب القانون: "ما لم يرد نص على عقوبة أشد في أي تشريع آخر نافذ يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه بغرامة لا تقل عن (250) مائتين وخمسين دينارا ولا تزيد على (10000) عشرة آلاف دينار أو بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بكلتا هاتين العقوبتين”.
وبين الشمالي أنه في حال تكرار المخالفة للمحكمة منع المزود من ممارسة النشاط موضوع المخالفة بشكل دائم أو مؤقت.