مشروع قانون امريكي لتصفية القضية الفلسطينية!
نشرت الكاتبة غانية ملحيس، مقالا تناولت فيه مشروع القانون الذي سيناقشه الكونغرس الأميركي، لزيادة الدعم المقدم لدولة الاحتلال عبر سياسات تستهدف الفلسطينيين وتحديداً اللاجئين من خلال اعادة تعريف "اللاجئ الفلسطيني"، مشروعا لتصفية القضية الفلسطينية.
وتاليا نصّ المقال الهام:
كتبت غانية ملحيس -
يواصل أصحاب المشروع الصهيوني، محاولتهم لتكرار ذات النموذج الاستعماري الاستيطاني العنصري الذي نجح قبل قرون في أمريكا الشمالية وأستراليا ونيوزيلاندا، وتطبيقه في فلسطين وجوارها العربي . ويستأنفون حربهم الضروس ضد الشعب الفلسطيني التي بدؤوها قبل أكثر من قرن بوقوفهم وراء إصدار وعد بلفور، وإدخاله حيز التنفيذ بعد انتصارهم في الحرب الكونية الأولى لاستبدال فلسطين بإسرائيل، واستبدال شعبها العربي الفلسطيني بالمستوطنين اليهود الأجانب، ثم قيامهم عند إنشاء الكيان الصهيوني بعد الحرب الكونية الثانية في 15/5/1948 بتوفير موجبات بقائه، وتوسعه لاحقا في كامل فلسطين الانتدابية ومحيطها العربي. وتأمين مستلزمات تفوقه الإقليمي بمده بكل أشكال الدعم العسكري والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي والمالي. وبمنحه حصانة استثنائية من نفاذ القانون الدولي والإنساني. ( استخدمت الولايات المتحدة الامريكية – حتى تاريخ كتابة هذا المقال – حق الفيتو 55 مرة في مجلس الأمن الدولي، لمنع مساءلة إسرائيل عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة العربية والإسلامية).
وبالتوازي مع حرب الإبادة والتطهير العرقي التي يواصلها النظام الاستعماري الصهيوني العنصري للعقد الثامن على التوالي ضد الشعب الفلسطيني داخل فلسطين، والتي تكثفت وتائرها منذ إحكام الصهيونية الدينية الفاشية سيطرتها على مراكز القرار الاسرائيلي مؤخرا ، وسعيها الحثيث لاستكمال وتسريع اقتلاعه من وطنه ( نحو 7 مليون يشكلون نصف الشعب الفلسطيني، ونصف المقيمين على أرض فلسطين الانتدابية ) .
يشن الصهاينة الأمريكيون حربا متزامنة ضد النصف الآخر من الشعب الفلسطيني في مناطق اللجوء (7 مليون يشكلون نصف الشعب الفلسطيني ) . لاعتقادهم بأن نجاح المشروع الاستعماري الاستيطاني الصهيوني العنصري وبقائه لا يكتمل إلا باستئصال وتغييب نقيضه الفلسطيني وتصفية قضيته.
ومن أجل ذلك ، وبتاريخ 15/2/2023 قام أربعة عشر عضوا في مجلس الشيوخ الأمريكي ( السيد ريش / عن نفسه / .السيد روبيو ، السيد كاسيدي ، السيد سكوت من فلوريدا ،السيدة بلاكبيرن ، هايد سميث ، السيد كرابو ، السيد سكوت من ساوث كارولينا ، السيد ثون ، السيد لي ، السيد هاجرتي ، السيدة إرنست، السيد بود والسيد كورنين ) بتقديم مشروع قانون لوقف مساهمة الولايات المتحدة الامريكية في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينين في الشرق الأدنى / الأونروا/ ولأغراض أخرى .
ويهدف مشروع القانون المقدم للكونغرس الأمريكي إلى تصفية قضية اللاجئين الفلسطينين ، من خلال خطة شاملة تلزم الإدارات الامريكية كافة بالضوابط القانونية الهادفة إلى :
– إخراج القضية الفلسطينية من إطار منظمة الأمم المتحدة .
– إعادة تعريف اللاجىء الفلسطيني لاختزال قضية 7 مليون لاجىء فلسطيني يمثلون نصف الشعب الفلسطيني وقصر عددهم على بضعة آلاف، وحصره فقط في الجيل الأول الذي تعرض للاقتلاع خلال النكبة، وأزواجهم وأبنائهم القصر . ونزع صفة اللاجىء عن كل من حصل على وثيقة إقامة دائمة ، أو جنسية في مناطق اللجوء .
– تصفية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينين / الأونروا/ من خلال تقليص خدماتها ، وتقليص التمويل المتاح لعملياتها ، وربطه مؤقتا بالجزء المحدود المعترف به كلاجئ وفق التعريف الامريكي، وبالشروط الاسرائيلية والأمريكية . بما في ذلك الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود ، وبعلاقة اليهود التاريخية بارض إسرائيل .
– إخضاع خدمات وتمويل الأونروا للإشراف الأمريكي والاسرائيلي .
– تجريم مقاومة الاحتلال والاستيطان، وتجريم وصف الإسرائيليين بالمحتلين والمستوطنين.
– تزع الشرعية عن المطالبة بحق اللاجئين الفلسطينين بالعودة إلى وطنهم ، الذي أقرته الشرعية الدولية واشترطت نفاذه لقبول عضوية إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة .
– تجريم الدعوة لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها .
– إضفاء صفة قانونية ملزمة على مصطلح معاداة السامية وفق المعنى المعتمد في 26 مايو 2016 ، من قبل التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست ( الذي يطابق بين معاداة اليهود وبين معاداة السياسات الصهيونية واسرائيل ) ، باعتباره التعريف العملي غير الملزم قانونا لمعاداة السامية .
– المساواة بين معاداة السامية وبين مناهضة السياسات والسلوكيات الاسرائيلية والأمريكية
– عدم الاعتراف بالضفة الغربية كأرض فلسطينية محتلة وتشريع الاستيطان اليهودي فيها .
– تشجيع الدول الممولة للأونروا على وقف مساهمتها في تمويل ميزانية الأونروا.
– الحث على توطين اللاجئين الفلسطينين خارج إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة ووفق شروط الحفاظ على أمن إسرائيل .
– إلزام الدول لاحقا بالقانون عند إقراره تحت طائلة العقوبات الأمريكية.
وفيما يلي تلخيص لمشروع القانون المفترض سنه من قبل مجلس الشيوخ ومجلس النواب للولايات المتحدة الأمريكية المجتمعين في الكونجرس في الدورة 118 والذي يتضمن ما يلي :
القسم الاول : العنوان : يمكن الاستشهاد بهذا القانون على أنه "قانون المسؤولية والشفافية لدى الأونروا
القسم الثاني : بيان السياسة ، ويتضمن الأسس التي يتوجب على الولايات المتحدة الأمريكية انتهاجها في تعريف اللاجئ الفلسطيني فينص على ما يلي :
1- يجب أن تكون سياسة الولايات المتحدة الأمريكية، في الأمور المتعلقة باللجوء وفقا للتعريف المنصوص عليه في القانون الأمريكي MDM23149 4L2 / S.L.C.
2- وكالة الأمم المتحدة لاغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (يشار إليها في القانون باسم الأونروا” وتعمل في سوريا ولبنان والاردن وقطاع غزة والضفة الغربية.
3- يعرف اللاجىء الفلسطيني بأنه الشخص الذي أقام بين يونيو 1946 ومايو 1948 في المنطقة الخاضعة للسيطرة البريطانية بين العام 1922 و1948، والتي كانت تعرف بفلسطين الانتدابية ، وتم تهجيره شخصيا نتيجة للصراع العربي الإسرائيلي ، ولم يقبل عرض حالة الإقامة القانونية أو المواطنة، أو أي تعديل دائم آخر في الوضع في بلد أو إقليم آخر .
4- القيود المفروضة على اللاجئين وذرياتهم
–حالة اللاجئ :عند تطبيق التعريف تحت البند 16/ (أ) ، فيما يتعلق باللاجئين الذين يتلقون المساعدة من الأونروا ، ستكون سياسة الولايات المتحدة الأمريكية بما يتفق مع تعريف اللاجئ في القسم 101 (a) (42) من قانون الهجرة والجنسية الأمريكي ، ومتطلبات الأهلية لحالة اللاجىء تحت البند 207 لهذا القانون (8 U.S.C. 1157 والتي تنص على :
لا يجوز أن يكون وضع اللاجئ المشتق إلا في حالة الزوج والأطفال القاصرين للاجىء الفلسطيني . وأن أي أجنبي أعيد توطينه في أي بلد، غير مؤهل للاحتفاظ بوضع اللاجىء.
5- مساهمات الولايات المتحدة الأمريكية في ميزانية الأونروا ، تخضع للضوابط التالية
تم تعديل القسم 301 (ج) من قانون المساعدة الخارجية لعام 1961 (22 U.S.C. 2221) ليصبح نصه كما يلي:
6- الحجب في هذا القسم الفرعي من قانون المساعدات ،
ا ) يتضمن تعريف مصطلح معاداة السامية وفق المعنى المعتمد في 26 مايو 2016 ، من قبل التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست ( الذي يطابق بين معاداة اليهود وبين معاداة السياسات الصهيونية واسرائيل ) باعتباره التعريف العملي غير الملزم قانونا لمعاداة السامية .
ويشمل ذلك ، الاختبارات المعاصرة لمعاداة السامية في الحياة العامة ، ووسائل الإعلام ، والمدارس، ومكان العمل، وفي المجال الديني الذي تم تحديده في هذا التاريخ من قبل التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست.
ب) لجان الكونغرس المناسبة – يعني مصطلح "لجان الكونغرس المناسبة” لجنة العلاقات الخارجية ولجنة الاعتمادات بمجلس الشيوخ . ولجنة الشؤون الخارجية ولجنة الموافقات بمجلس النواب .
(ج) المقاطعة ، وسحب الاستثمارات من ، والعقوبات ضد إسرائيل. – مصطلح المقاطعة وسحب الاستثمارات منها والعقوبات ضد إسرائيل "له المعنى المعطى لمثل هذا المصطلح في القسم 909 (و) (1) من التجارة قانون التسهيلات وإنفاذ التجارة لعام 2015 (19 U.S.C. 4452 (f) (1)).
(د) منظمة إرهابية أجنبية-. – مصطلح” منظمة إرهابية أجنبية "يعني منظمة تم تصنيفها كمنظمة إرهابية أجنبية من قبل وزير الخارجية وفقًا للمادة 219 (أ) من قانون الامتياز والجنسية ( 8 USC 1189 (a)).
(هـ) الأونروا. – مصطلح” أونروا "يعني وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى.
ثالثا : أحكام أخرى في القانون
ا : الشهادة :
لا يجوز للولايات المتحدة الأمريكية ـ تقديم تبرعات إلى وكالة الغوث ، أو إلى من يخلفها ، أو لكيان ذي صلة بها ، أو للميزانية العادية للأمم المتحدة لدعم وكالة الغوث ، أو لكيان يخلفها (من خلال مواقع الموظفين المقدمة من قبل الأمانة العامة للأمم المتحدة أو غير ذلك) ما لم يقدم وزير الخارجية شهادة خطية إلى لجان الكونغرس المناسبة، بأنه :-
ليس هناك أي مسؤول ،أو موظف ،أو مستشار ،أو مقاول ،أو مقاول من الباطن ،أو ممثل ،أو تابع للأونروا ، أو منظمة شريكة للأونروا، أو كيان متعاقد تابع للأونروا، وذلك( بعد الانتهاء من عملية فحص شاملة ودقيقة لخلفية الأعضاء والتابعين والمنتسبين ) له أي صلة بمنظمة إرهابية أجنبية. بما في ذلك حماس وحزب الله.
أو أنه دعا ، أو أيد ، أو خطط، أو تبنى ، أو تورط في أي نشاط إرهابي ، أو نشر خطابا يتضمن دعوة أو تحريضا أو تشجيعا أو دعاية معادية لأمريكا ، أو معادية لإسرائيل ، أو معادية للسامية . أو دعوة أو تشجيعا لتدمير إسرائيل . أو أنه لا يعترف بحق إسرائيل في الوجود، أو ينشر خريطة لا تتضمن إسرائيل ، أو يصف الإسرائيليين كمحتلين أو مستوطنين ، أو يدعو أو يؤيد العنف، والكراهية، والجهاد، والشهادة . أو يمجد الارهاب ، أو يحتفي بأي شخص أو مجموعة تدعو له وتمارسه . أو يقدم الدعم المادي للارهابيين وعائلاتهم . أو يعبر عن دعمه لحركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها (BDS) . أو يدعو لحق العودة للاجئين الفلسطينين لإسرائيل . أو يتجاهل وينكر الصلة التاريخية للشعب اليهودي بأرض إسرائيل. أو يدعو للعنف ضد الأمريكيين. أو استخدم أية موارد للأونروا ، بما في ذلك المطبوعات ، أو المواقع الاليكترونية ، أو منصات التواصل الاجتماعي لنشر خطاب أو تحريض أو دعائي معاد لأمريكا ، أو معاد لإسرائيل ، أو معاد للسامية . بما في ذلك فيما يتعلق بأي من الأمور الموضحة في البنود الفرعية (1) حتى (9) من البند (3) .
2- لا توجد مدرسة أو مستشفى أو عيادة تابعة للأونروا ، أو منشأة أو بنية تحتية أو مصدر آخر يتم استخدامه من قبل منظمة إرهابية أجنبية ، أو أي عضو فيها للأنشطة الإرهابية . مثل العمليات ، والتخطيط ، والتدريب ، والتجنيد ، وجمع الأموال ، والتلقين العقائدي ، والاتصالات ، والملاذ ، وتخزين الأسلحة أو المواد الأخرى . أو كنقطة وصول إلى أي شبكة أنفاق تحت الأرض . أو أي أغراض أخرى متعلقة بالإرهاب . أو متورطة بخلاف ذلك في أعمال إرهابية .
3- تخضع الأونروا لعملية تدقيق مالي شامل من قبل شركة تدقيق مستقلة معترف بها دوليا لطرف ثالث توافق عليه الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية . شريطة ان تكون قد نفذت نظاما فعالا للتدقيق والرقابة ، لمنع استخدام أو استلام أو تحويل أي من موارد الأونروا من قبل أي منظمة إرهابية أجنبية أو أعضاء فيها.
4- لا توجد سيطرة أو تمويل لدى الأونروا ، يستخدم المراكز مثل مدرسة أو مؤسسة تعليمية أو معسكر صيفي ، كتبا مدرسية أو مواد تعليمية أخرى تنشر خطابا أو تحريضيا أو دعاية معادية لأمريكا أو معادية لإسرائيل ، أو معادية للسامية . بما في ذلك فيما يتعلق بأي من المسائل الموضحة في البنود الفرعية (1) حتى (9) من الفقرة الفرعية (أ) (3) .
5- لا يوجد متلقي لأموال أو قروض الأونروا ، عضو في منظمة إرهابية أجنبية أو منتسب إليها ، أو له أي صلات بها ، أو متورطة بخلاف ذلك في أعمال إرهابية.
6- لا تحتفظ الأونروا بأي حسابات أو ارتباطات أخرى مع المؤسسات المالية التي تعتبرها الولايات المتحدة أو تعتقد أنها متواطئة في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
ب : فترة الفعالية لشهادة الوزير
(أ) عموما فان الشهادة المشار إليها في الفقرة الثانية سارية المفعول فقط ، اعتبارا من التاريخ الذي يقدم وزير الخارجية شهادته للجان الكونغرس المناسبة . ويزول سريانها في الوقت الذي يتلقى فيه الوزير معلومات تجعل الشهادة الموصوفة في الفقرة (2) غير دقيقة من الناحية الواقعية . أو بعد 180 يومًا من تاريخ تقديمه الشهادة إلى لجان الكونغرس المناسبة.
ج : إخطار التسريح
إذا أصبحت الشهادة غير فعالة وفقًا للفقرة الفرعية (أ) ، يجب على الوزير إخطار لجان الكونغرس المناسبة على الفور بأسباب التخلي أو الفشل في تجديد هذه الشهادة
د : محددات
– خلال أي عام يكون فيه ملف الشهادة الموصوفة في الفقرة ((أ)) سارية المفعول ، لا يجوز للولايات المتحدة المساهمة في الأونروا ، أو لأي كيان لاحق ، بمبلغ :
(1) أكبر من أعلى مساهمة للأونروا تقدمها دولة عضو في جامعة الدول العربية لهذا العام.
(2)أكبر (كنسبة من إجمالي ميزانية الأونروا) من نسبة الميزانية الإجمالية لمفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين التي تدفعها الولايات المتحدة .
يقصد بلجان الكونغرس المناسبة:
(1) لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ.
(2) لجنة الاعتمادات في مجلس الشيوخ.
(3) لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب.
(4) لجنة الاعتمادات بمجلس النواب.
القسم الأخير من مشروع القانون ينص على التالي :
عموما ، في موعد لا يتجاوز 180 يوما بعد تاريخ سن هذا القانون ، وسنوياً بعد ذلك ، يجب على وزير الخارجية تقديم تقرير إلى لجان الكونغرس المناسبة يصف الإجراءات التي يتم اتخاذها لتنفيذ خطة شاملة لـ:
(1) تشجيع الدول الأخرى على تبني السياسة المتعلقة باللاجئين الفلسطينيين الموضحة في القسم 2.
(2) حث الدول الأخرى على وقف مساهماتها في الأونروا ، وإلى أي كيان يخلفها أو مرتبط بها ، أو في الميزانية العادية للأمم المتحدة لدعم الأونروا أو كيان يخلفها (من خلال وظائف الموظفين التي توفرها الأمانة العامة للأمم المتحدة. أو غير ذلك) حتى تستوفي الأونروا الشروط المدرجة في الفقرات الفرعية (أ) حتى (و) من القسم 301 (ج) (2) من قانون المساعدة الخارجية لعام 1961 ، كما هو مضاف في القسم 3 ؛
(3) العمل مع الدول الأخرى للتخلص التدريجي من الأونروا ومساعدة الفلسطينيين الذين يتلقون خدمات الأونروا من خلال دمج هؤلاء الفلسطينيين في مجتمعاتهم المحلية في البلدان التي يقيمون فيها. أو إعادة توطين هؤلاء الفلسطينيين في بلاد غير إسرائيل أو الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل في الضفة الغربية ، وفقا للمبادئ الإنسانية الدولية. والتأكد من أن الإجراءات الموضحة في الفقرة 3 يتم تنفيذها بالتنسيق الكامل مع إسرائيل وبدعم منها ، ولا تعرض أمن إسرائيل للخطر بأي شكل من الأشكال.