ما أثر تعديلات نظام تقاعد "المهندسين" على شمولهم بالضمان..؟



كتب موسى الصبيحي - بإقرار الهيئة العامة لنقابة المهندسين الأردنيين لعدد من التعديلات على نظامها التقاعدي، ومنها إلزامية الاشتراك بالتقاعد، سيتغير الوضع القانوني لأصحاب العمل من أعضاء الهيئة العامة من المهندسين، بحيث يصبح المهندس صاحب المنشأة (صاحب شركة المقاولات أو صاحب شركة الاستشارات أو غيرها) العامل في منشأته غير خاضع إلزامياً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي، ويصبح أمامه فرصة أن يشترك اختيارياً بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فقط وبشكل شخصي لا علاقة له بمنشأته، وذلك وفقاً لنص الفقرة "ج" من المادة "٦" من قانون الضمان التي نصت على:
( إذا كان أصحاب المنشأة خاضعين لأحكام نظام تأمين تقاعد إلزامي بمقتضى التشريعات النافذة فيكون تأمينهم في المؤسسة اختيارياً وفق أحكام المادة "٧" من هذا القانون).

وباختصار فإن إلزامية اشتراك عضو الهيئة العامة لنقابة المهندسين بالنظام التقاعدي للنقابة يُخرِجه من الشمول الإلزامي كصاحب عمل بأحكام قانون الضمان الاجتماعي، فهو ملزم بأن يشمل كل مَنْ يعمل لديه بأجر في منشأته لكنه لا يستطيع أن يشمل نفسه معهم، ويبقى أمامه خيار الشمول بصفة اختيارية وضمن قواعد الشمول الاختياري التي تغطي المشمول بتأمين واحد فقط هو تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وبالتالي يُحرَم المهندس إذا كان صاحب عمل أو عاملاً لحسابه الخاص من الشمول بتأمين إصابات العمل وتأمين التعطل عن العمل وتأمين الأمومة.

الحديث أعلاه عن أصحاب العمل (أصحاب المنشآت) من المهندسين العاملين في منشآتهم وليس عن أي مهندس يعمل بأجر "موظف" لدى أي جهة عمل أو منشأة فهذا تُلزَم المنشأة التي يعمل لديها بشموله بأحكام قانون الضمان.