ما عقوبة المنشأة التي تتهرّب عن شمول عامليها بالضمان..؟



كتب موسى الصبيحي -  تواجه مؤسسة الضمان الاجتماعي حجم تهرب كبيراً من قِبَل المنشآت وأصحاب العمل عن شمول كل أو بعض عامليهم بأحكام قانون الضمان، وتُقدّر نسبة التهرب التأميني (التهرب من الشمول) بحوالي (17%) من أعداد العاملين بأجر على مستوى المملكة، أي بما لا يقل عن (300) ألف عامل ممّن يستوجب القانون شمولهم لكنهم ما زالوا خارج مظلة الضمان بسبب عدم امتثال منشآتهم وأصحاب عملهم لأحكام القانون.

وبالرغم من الجهود التي تبذلها مؤسسة الضمان لمواجهة ظاهرة التهرب عن الشمول إلا أنها غير كافية، وفي حال تم اكتشاف قضية تهرب يتم شمول العاملين بأثر رجعي وإلزام صاحب العمل بدفع الاشتراكات المترتبة منذ تاريخ التحاقهم بالعمل لديه، وتحميله الغرامات والفوائد القانونية المحددة بموجب القانون. لكن المؤسسة، مع الأسف، لم تُفعّل بعد نص الفقرة "ب" من المادة (100) من قانون الضمان التي تنص على عقوبة مالية (غرامة) قيمتها (500) دينار تُوقع على المنشأة عن كل عامل لديها لم تقم بشموله بأحكام القانون.

صحيح أن إيقاع هذه العقوبة يحتاج إلى دعوى قضائية وحكم قضائي، إلا أن الضرورة تفرض تفعيل هذا النص من باب الردع ولضمان شمول كافة أبناء الطبقة العاملة بمظلة الضمان كمظلة حماية اجتماعية واقتصادية لهم، وكحق أساسي من حقوقهم الانسانية والاجتماعية.

ولنتصور كم يمكن أن يحقق تفعيل العمل بالعقوبة المالية المذكورة من ردع للمنشآت المتهربة وأصحاب العمل المتهربين عن شمول كل أو بعض العاملين لديهم بالضمان، إضافة إلى ما تحققه مؤسسة الضمان من إيراد تأميني بسبب ذلك، وفوق هذا وذاك وهو الأهم توسيع نطاق الحماية الاجتماعية لتضم فئة كبيرة من العمال تحت مظلتها الوارفة.