ما حكم صيام المريض الذي لا يطيق؟ .. الإفتاء تجيب
أوضحت دائرة الإفتاء العام حكم صيام المريض الذي لا يطيق.
وجاء في الفتوى رقم "3499" ردا على السؤال التالي:
والدتي عمرها 70 عاماً، أصيبت بمرض السكري منذ خمسة أعوام، وهي صوامة قوامة، وترى نفسها مرتاحة نفسياً وصحياً، وأجرت إزالة للمعدة منذ عام، وكانت توصيات الأطباء الأساسية هي الأكل على دفعات من 7-9 وجبات يومياً، وأن موضوع الأكل هام جداً، مع العلم أنها مسألة حياة أو موت كما وصف الأطباء، فما حكم صيامها؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
شرع الله تعالى من الأحكام ما يحقق حفظ النفس ويحميها من الأضرار، وأوجب على الناس القيام بكل ما يحفظ أنفسهم واجتناب ما يتلفها؛ قال الله تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} النساء/29.
ولذلك فقد رخص الله تعالى للصائم غير المطيق للصوم الفطر في شهر رمضان؛ قال تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} البقرة/184، وأما إذا أدى به صومه إلى الهلاك أو الضرر الشديد فإنه يجب على المريض الإفطار؛ قال الإمام الشربيني الشافعي رحمه الله: "ويجب الفطر إذا خشي الهلاك كما صرح به الغزالي وغيره وجزم به الأذرعي" [مغني المحتاج 2/ 169].
ويتنبه إلى أن المريض إذا صام مع مرضه فصومه صحيح، ولكنه يأثم إذا علم أن الصوم سيضر به كثيراً.
فنصيحتنا للوالدة أن تأخذ برخصة الفطر وتجتنب الصوم، مع لزوم الفدية عن الأيام التي تفطرها، وأن تكثر من الأعمال الصالحة الأخرى، كالقيام والدعاء وقراءة القرآن وغير ذلك، فهذا هو الذي تطيقه، والله تعالى يقول: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} البقرة/286. والله تعالى أعلم.