الأردن يصدر تعليمات لمكافحة الأمراض المعدية (تفاصيل)



أصدرت الحكومة، تعليمات الرقابة الوبائية وتطبيق اللوائح الصحية الدولية لسنة 2023، في عدد الجريدة الرسمية الصادرة الأحد.

ويتمثل الغرض من هذه التعليمات مكافحة الأمراض المعدية، والحيلولة دون انتشار المرض على صعيد وطني ودولي والحماية منه والمكافحة ومواجهته باتخاذ تدابير في مجال الصحة العامة، على نحو يتناسب مع المخاطر المحتملة بالصحة العامة.

وتشكل في الوزارة لجنة تسمى لجنة اللوائح الصحية، ويحدد أعضاؤها بقرار من الوزير، وتكون اللجنة الجهة المختصة بتطبيق هذه التعليمات، ويحق لوزير الصحة تفويض أي جهة أخرى على أن تكون الأعمال المفوضة ضمن مسؤوليات تلك الجهة ولمدة محددة.

وتقع على مسؤولية اللجنة عدة مهام من أبرزها التواصل على سبيل الاستعجال بخصوص تنفيذ اللوائح الصحية الدولية إلى نقاط الاتصال التابعة للمنظمة والمعنية باللوائح الصحية الدولية على النحو المبين في اللوائح الصحية وهذه التعليمات.

كما تتواصل اللجنة مع الجهات المختصة في المملكة لاستقبال وتعميم المعلومات المتعلقة بهذه التعليمات واللوائح الصحية الدولية، إلى جانب تعزيز القدرات الوطنية بالتقصي والتقييم والإخطار والإبلاغ عن أي أحداث متعلقة بالصحة العامة على النحو المبين بالمرفق الأول بهذه التعليمات، والتقصي عن أي حدث متعلق بالصحة العامة وتقييمه والإخطار عنه والتبليغ للجهات المختصة على النحو المبين بالمرفق الأول لهذه التعليمات.

ومن أبرز التعليمات أيضا تقييم الأحداث المتعلقة بالصحة العامة التي تحدث ادخل المملكة والإبلاغ عنها إذا اقتضت الحاجة، وفقا لأحكام هذه التعليمات وعلى النحو المبين في المرفق الثاني بها.

ونصت التعليمات الإبلاغ عن أي طارئة صحية عامة تسبب قلقا دوليا، والإبلاغ عن أي حدث غير متوقع أو غير عادي في مجال الصحة العامة داخل المملكة، والذي قد يشكل حالة طارئة صحية عامة تسبب قلقا دوليا بغض النظر عن منشأه ومصدره، والتشاور مع الجهات ذات العلقة والمنظمة بخصوص أي حدث صحي.

وبينت التعليمات أنه يتوجب إبلاغ المنظمة بخصوص أي دليل على وجود حدث صحي في الدول المجاورة من شأنه التأثير على الصحة العامة ويسبب انتشارا على مستوى دولي، والإجابة على الاستفسارات الواردة من المنظمة وأي جهة أخرى فيما يتعلق باللوائح الصحية الدولية والقيام بالتحقيق اللازم للإجابة على هذه الاستفسارات.

وأشارت التعليمات إلى تحديد نقاط العبور البرية والبحرية والجوية وتحديد الجهات المسؤولة عنها، وبناء قدرات هذه الجهات وفقا للمرفق الأول من هذه التعليمات، ووضع الإجراءات الصحية للمسافرين عند الوصول والمغادرة بالتنسيق مع الجهات المعنية، والتواصل مع مشغلي وسائط النقل البرية والبحرية والجوية والتنسيق مع الجهات المختصة للتطبيق والامتثال للتدابير الصحية المتخذة.

ونوهت التعليمات إلى وضع المسافرين تحت الملاحظة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع انتقال العدوى للآخرين من مستودع العدوى أو مصدر العدوى، والتوصية لوزير الصحة بإضافة أي مرض معد إلى قائمة الأمراض المعدية الواجب التبليغ عنها.

وتلتزم لجنة اللوائح الصحية بإبلاغ نقطة الاتصال على نحو الاستعجال بشأن الطارئة الصحية والإجراءات الصحية التي تم اتخاذها للتعامل معها، وأن يكون التبليغ خلال 24 ساعة كحد أقصى من وقت تقييم المعلومات الواردة بشأن الطارئة الصحية.

وتختص اللجنة بالتنسيق مع الجهات المختصة بوضع شروط الإجراءات الصحية للمسافرين عند الوصول أو المغادرة على أن تصدر هذه الشروط بقرار من الوزير فيما يتعلق بتقديم المسافر معلومات حول الوجهة التي سيتجه إليها حتى يتسنى تواصل معه، وتقديم المسافر معلومات حول أي وجهة سابقة تعتبر موبوءة أو بالقرب من منطقة موبوءة أو أي تماس آخر محتمل لمصدر عدوى ويلتزم المسافر بتقديم أي وثائق مطلوبة للتحقق من هذه الغاية.
ويتم كذلك إجراءات الفحوصات الطبية اللازمة للحفاظ على الصحة العامة، ووضع شروط خاصة بالعزل أو الحجر الصحي أو وضع المسافر تحت المراقبة.

ويشترط على القادمين إلى المملكة القيام بالفحص الطبي أو التطعيم أو تقديم دليل على التطعيم أو أي وسائل وقائية أخرى مناسبة في أي من الحالات التالية: عند الضرورة لتحديد ما إذا كانت هناك مخاطر على الصحة العامة، وكشرط لدخول أي مسافر يسعى للحصول على إقامة مؤقتة أو دائمة، وكشرط لدخول أي مسافر عملا بأحكام أي قانون أو اتفاقية دولية موقع عليها من المملكة، وإذا كان هناك دليل على وجود خطر على الصحة العامة فيجوز وبالقدر اللازم للسيطرة على هذا الخطر إجبار المسافر على الخضوع أو تقديم المشورة للمسافر للخضوع إلى الفحص الطبي بحيث يكون ذلك الفحص الأقل تدخلا ومن شأنه تحقيق هدف الصحة العامة، والتطعيم أو أساليب الوقاية الأخرى، والتدابير الصحية الإضافية التي تمنع انتشار المرض أو السيطرة عليه بما في ذلك العزل أو الحجر الصحي أو وضع المسافر تحت المراقبة.

وأشارت التعليمات إلى أنه في حال رفض المسافر الالتزام بالشروط الصحية، يحق للجنة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة أن ترفض دخول ذلك الشخص للمملكة.

وتتولى اللجنة بالتنسيق مع الجهات المختصة وضع أي مسافر يشتبه بإصابته بمرض معد تحت الملاحظة في أحد مرافق الوزارة على أن يسمح للمسافر الذي لا يشكل خطرا محدقا أو محتملا بأن يكمل رحلته، ويتوجب على اللجنة مخاطبة الجهة المختصة في الدولة التي ستوجه إليها المسافر إذا كانت معروفة ، وفي حال لم تكن الجهة معروفة تتم مخاطبة الجهة المختصة للدولة التي يتوقع أن يسافر إليها ذلك الشخص.

وأوضحت التعليمات أن يكون العزل بالطريقة التي تقررها اللجنة للمصاب بمرض معد بحسي يمنع تعرض الغير للعدوى بالمرض، وتقرر اللجنة أساليب أخذ العينات ولأشخاص المعنيين بأخذها، بحيث يحق لهم أخذ العينات المخبرية من المرضى والمخالطين أو المشتبه بإصابتهم أو من أي مواد غذائية أو مياه أو غير ذلك في حال الاشتباه بحدوث مرض معد.

ونصت التعليمات أنه يحق للجنة بالتنسيق مع الجهات المعنية تكليف أحد موظفي الوزارة أو الطلب من أحد الجهات المعنية بالتفتيش على أي عقار أو بيت إذا اشتبه أن فيه إصابة بمرض معد وأن يقوم الشخص المكلف بتطهير ذلك العقار واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بالحد من انتشار المرض المعدي.

وتتخذ اللجنة عدد من التدابير الضرورية عند انتشار وباء أو حدوث إصابات أهمها مراقبة مصادر المياه العامة والخاصة، والرقابة على المزروعات أو أي مواد غذائية أو أي مصادر أخرى يمكن أن تشكل وسائل محتملة لانتقال العدوى.

وبينت التعليمات أنه يجب على كل من أشرف أو اشترك من الكوادر الصحية في معالجة أي مصاب بمرض معد أن يبلغ اللجنة مباشرة أو مدير الصحة في منطقته عن الإصابة أو الوفاة بهذا المرض خلال 24 ساعة من حدوثها، وللجنة أن تطل ب من أي طبيب تزويدها بالمعلومات التي لديه عن أي مرض أو إصابة.

ولفتت التعليمات إلى أنه إذا تفشى مرض وبائي في المملكة أو أي منطقة فيها تتولى اللجنة تزويد الوزير بجميع البيانات والمعلومات عن ذلك المرض وبصورة عاجلة، للوزارة أن تتخذ جميع الإجراءات اللازمة لمكافحة المرض الوبائي ومنع انتشاره وبصورة خاصة عن طريق عزل المصابين أو المعرضين للإصابة، وإعطاء الأمصال والمطاعيم والمعالجة والتفتيش واتلاف المواد الملوثة ودفن الموتى ومعاينة وسائل النقل وأخذ عينات مخبرية وتنفيذ إجراءات الحجر الصحي، وأي إجراء آخر تراه مناسب لمكافحة المرض الوبائي ومنع انتشاره.

ولوزير الصحة بتنسيب من اللجنة أن يعلن عن المناطق الموبوءة على أن يحدد في الإعلان المكان أو المنطقة التي تفشى فيها المرض المعدي ولوزير الصحة تعديل أو إلغاء الإعلان الصادر بهذا الخصوص.

وتقوم اللجنة وبموافقة الوزير على تزويد المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية بجميع البيانات والمعلومات الواردة إليها، ويحق لوزير الصحة تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذه التعليمات إلى أي من موظفي الوزارة المختصين كل في مجال عمله على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.