هل تجوز الزكاة على من راتبه 700 دينار؟

قال الأمين العام لدائرة الإفتاء أحمد الحسنات، إن كل أردني دخله 700 دينار أو أقل، وعنده أجرة منزل ولديه عدة أبناء منهم جامعيين بلا شك ولا ريب هو فقير وتجوز عليه الزكاة، لأنها بالتقسيم على حاجاته لا تكفيه.
 
وأوضح في تصريحات أنه لا يجوز للتجار إخراج الزكاة من البضائع التي يبيعونها بل يجب إخراجها أموالا، لأن هنالك بضائع قد لا ينتفع بها الفقير مثل الإسمنت وغيره.

وأضاف الحسنات أنه تجوز الزكاة على الغارمين غير القادرين على سداد الدين الحالي ولا تجوز على الدين المقسط.

وبين في حديثه عن الزكاة أنه من يمتلك 40 رأسا من الغنم ومرت عليهن سنة وجب عليه زكاة رأس من أغنامه.

وحول وجوب الزكاة على الذهب؛ قال الحسنات إن الليرة الذهب "المثقوبة” للزينة ليس عليها زكاة، أما الذهب المشترى للادخار يتوجب عليه الزكاة.

وبين أن زكاة الأموال ليست واجبة على الأخ الفقير أو على الأبناء لكنها جائزة شرعا وهم أولى من غيرهم، لأن الزكاة على القريب الفقير بها أجران الأول أجر الزكاة والثاني صلة الرحم.

وقال إن نسبة الزكاة 2.5 بالمئة، مشيرا إلى أن الزكاة على الذهب تجري على السعر الذي يكون وقت حلول موعد الزكاة.

وبين أن هنالك 3 أصناف رئيسية للزكاة وهي الذهب والفضة وما يقوم بمقامهم الآن إضافة للأنعام والنباتات.

وبخصوص زكاة الفطر؛ قال الحسنات إن دائرة الإفتاء العام حددت زكاة الفطر لهذا العام بـ 180 قرشا وفدية الصيام بدينار واحد فقط؛ بناء على قرار مجلس الإفتاء.