الإفتاء توضح شروط الأضحية وموعد الذبح
أجابت دائرة الإفتاء العام الأردنية عن شروط الأضحية وموعد التضحية واشتراط النية عند ذبحها.
وقالت الإفتاء في إجابتها المنشورة على موقعها الإلكتروني، إن الأضحية من شعائر الله العظيمة، التي يحرص المسلمون على أدائها لعظيم فضلها عند الله تعالى، وهي سنة مؤكدة، يُكره تركها للقادر عليها، وتصير واجبةً بالنذر.
وأضافت أن الأضحية هي ما يُذبح في عيد الأضحى، من الإبل أو البقر أو الغنم تقرباً إلى الله تعالى، ويبدأ وقت التضحية بعد دخول وقت صلاة عيد الأضحى، ومضي قدر ركعتين وخطبتين، ويستمر وقتها إلى غروب شمس اليوم الرابع من أيام العيد.
وتابعت" تسن الأضحية على المسلم البالغ العاقل المستطيع، ويشترط النية عند ذبحها، ويستحب لمن أراد أن يضحي أن يمتنع عن أخذ شيء من شعره أو أظفاره، في الأيام العشرة الأولى من ذي الحجة، ولا يجب عليه ذلك، فتصح الأضحية ممن قص شعره أو أظافره، ولكن فوت عليه أجر السنة".
"يشترط في الأبل، أن تكون قد أتمت خمس سنوات، وفي البقر والغنم أتمت سنتين، ويرخص في الضأن ما أتم ستة أشهر فما فوق، على أن يكون قد أجذع (بأن أسقط مقدم أسنانه)، وأفضل الأضاحي من حيث الحجم أسمنها". وفق الإفتاء
وأكدت أنه يجوز الاشتراك في أضحيةٍ من الإبل أو البقر ولو اختلفت نية المشتركين، كأن أراد بعضهم الأضحية، والآخر العقيقة، ويجوز لأهل البيت أن يجمعوا ثمن الأضحية ويهبوه لأحدهم ليضحي، ويكون لهم أجر الصدقة، وهو يشركهم في الثواب.
ونوهت أن ذبح الشاة المنفردة أفضل من الاشتراك في بقرة، وذبح سبع شياه أفضل من ذبح بقرة، ويستحب للمضحي أن يذبح أضحيته بنفسه إن كان يحسن ذلك، وأن يشهد ذبحها، ولا يشترط ذلك.
وقالت" لا يجزئ ما فيه عيب ينقص اللحم أو غيره مما يؤكل، فلا تجزئ العوراء ولا العرجاء ولا الجرباء ولا المجنونة، وإن أصيبت بعيب من العيوب المعتبرة قبل ذبحها يجعلها غير مجزئة، وإذا نذر المسلم ذبح شاة معينة لزمت حتى لو كانت معيبة، ولا تكون أضحية".
وأشارت أنه يجوز للمسلم أن يضحي بالخصي من الأنعام ولا يعتبر عيبا، بل يزيد الخصاء من طيب وسمن الأضحية، كما يجوز أن يضحي بالشاة التي خُلقت من غير ضرع، والمكسورة القرن أو الجلحاء التي لا قرون لها، لأن القرن لا يتعلق به غرض، لكن ذات القرن أولى لأنها أحسن منظراً، ويجوز التضحية بالأنثى ويكره التضحية بالحامل، كما لا يصح التضحية بناقصة الأذن ولو خلقة، ومقطوعة الأذن كذلك لا يجزئ التضحية بها، أما مثقوبة ومشقوقة الأذن فيصح التضحية بها، لعدم حصول النقص، وما يقطع في الصغر من طرف الإلية والذيل لا يضر لجبر ذلك بالسمن، وكذلك المخلوقة بغير ذيل يصح التضحية بهاولا يجوز لمن نذر أن يضحي أن يأكل من أضحيته، ولا أن يطعم منها أهل بيته الذين تلزمه نفقتهم، ومن نذر أن يضحي بشاة معينة، وخرج الوقت قبل أن يفعل لزمه ذبحها قضاءً، ومن نذر أن يضحي بشاة معينة فماتت قبل أن يذبحها، فلا شيء عليه إذا تلفت بلا تقصير منه؛ لأنها خرجت عن ملكه بالنذر، وصارت عنده وديعة، وإن تلفت بتقصير منه لزمه بدلها.
"ويجوز إشراك المسلم غيره في ثواب الأضحية، ولا يجوز أن يضحي الشخص عن غيره بغير إذنه، إلا إذا ضحى عن أهل بيته، أو الولي من ماله عن المولى عليه، أو الإمام من بيت المال عن المسلمين، كما يجوز التضحية عن الميت ولو لم يوص عند الحنابلة على أن يتم ذبحها في أيام العيد". وفق الإفتاء
وتابعت" إذا فسد اللحم بسبب تقصير المضحي في الحفظ، وسوء التخزين، ضمن مقدار حق الفقير (ويقدر بكيلو من اللحم)، وإذا كانت منذورة ضمنها كلها، فإن لم يقصر فلا ضمان عليه؛ لأن حكمها حكم الوديعة ويسن للمضحي أن يأكل من أضحيته، على ألا يأكل فوق ثلثها، ويسن الأكل من كبدها، ولا يصح للمضحي بيع شيء من الأضحية ويحرم ذلك، سواءً كانت الأضحية منذورةً أو متطوعاً بها، وكذلك لا يجوز الاستبدال ولا يصح، ولا يصح استبدال جلد الأضحية غير المدبوغ، بآخر مدبوغ لأنه صورة من صور البيع فلا يصح ذلك."
وأكدت أنه يجوز أن يُعطى للجزار من الأضحية كهدية أو صدقة، أما أن تحسب جزءاً من الأجرة فلا يجوز، ويجوز للمضحي أن ينتفع بجلد أضحيته ما لم تكن منذورة، ويجوز له أن يهديه، وعلى المضحي أن يتصدق بمقدار ما يتمول به الفقير ويقدر بكيلو من اللحم، ويشترط لصحة الأضحية أن يتصدق منها على الفقير بتمليكه أقل مقدار الواجب، وأن يكون لحماً نيئاً قبل الطبخ ويجوز شراء الأضحية بالتقسيط، واستدانة ثمنها، ولكن لا يستحب فعل ذلك من الفقراء لأنهم غير مطالبين بالأضحية، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها، كما تصح الأضحية ممن عليه دين، والأولى سداد الدين خصوصاً إذا كان حالاً.
وختمت أنه يجوز التوكيل بذبح الأضحية لشخص أو جمعية خيرية ولو في غير بلد المضحي، على أن يلتزم الوكيل بشروط الأضحية، من حيث السلامة من العيوب، والعمر ووقت الذبح والتوزيع، والأفضل أن يباشرها المضحي بنفسه ليحصل له كامل ثواب وبركة الأضحية.