ما مدى استقلالية صندوق استثمار أموال الضمان عن مؤسسة الضمان..؟



كتب موسى الصبيحي - هناك انطباع لدى الكثيرين بأن صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي مُستقل تماماً عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وهذا غير صحيح والدليل على ذلك تُبيّنه نصوص قانون الضمان الاجتماعي ذاته ونظام صندوق الاستثمار الصادر بموجبه:

١) تنص الفقرة "ج" من المادة "8" من القانون على: (لغايات استثمار أموال المؤسسة يُنشأ فيها صندوق يسمى "صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي" يتمتع باستقلال إداري وتحدد كيفية إدارته وآليات عمله والأموال المخصصة له وإدارتها واستثمارها بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية).

٢) تنص المادة "14" من القانون على: (يُشكّل في المؤسسة "أي مؤسسة الضمان" مجلس يُسمى "مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي… ".

٣) ينص نظام صندوق استثمار أموال الضمان رقم "97" لسنة 2014 على الآتي:

- الفقرة "أ" من المادة "3": (يلتزم صندوق الاستثمار بالسياسة العامة الاستثمارية للمؤسسة).

- الفقرة "ب" من المادة "3": ( يُصدر المجلس "أي مجلس إدارة المؤسسة" التعليمات اللازمة لتحديد الأهداف الاستثمارية ومعايير وآليات ومحددات الاستثمارات).

يتضح مما سبق بأن صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي هو جزء من المكوّنات الرئيسة للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالرغم من تمتعه باستقلال إداري محدود، ولا يملك أي استقلالية مالية، وحتى الاستقلالية الفنية فهي أيضاً محدودة ومضبوطة بالالتزام بالسياسة الاستثمارية التي يُقرّها مجلس إدارة المؤسسة.

صندوق الاستثمار ليس مستقلاً مالياً قط، كما أن استقلاليته الإدارية والفنية محددة وغير مطلقة ويخضع للسلطة العليا لمؤسسة الضمان الاجتماعي المتمثلة بمجلس إدارة المؤسسة، سيما وأن هذا المجلس هو الذي يُنسّب لمجلس الوزراء بأسماء الأشخاص الخمسة من خارج المؤسسة ليكونوا أعضاء في مجلس الاستثمار، وفقاً للمادة (14/أ/4) من قانون الضمان.

من هنا فإن على مجلس إدارة مؤسسة الضمان أن يقوم بمتابعة أنشطة وقرارات ونتائج أعمال وخطط صندوق الاستثمار ومجلس الاستثمار متابعة حثيثة تندرج ضمن مسؤوليته العليا عن كافة شؤون المؤسسة بجناحيها الرئيسين التأميني والاستثماري.