للملتحقين بالعمل دون شمولهم بالضمان: ستة أشهر من تاريخ انتهاء خدمتك لتقديم شكوى عدم شمولك



كتب موسى الصبيحي - 

أنصح أي شخص يلتحق بالعمل لدى أي منشأة، أن يتأكد من شموله بالضمان الاجتماعي بعد شهر أو شهرين على الأكثر من تاريخ التحاقه بالعمل حتى يحفظ حقه في الضمان.

وهناك الكثير من الأسئلة تردني من مؤمّن عليهم يقولون فيها بأنهم عملوا لدى منشآت لفترات طويلة سابقة وربما تعود الى سنوات الى الوراء، دون أن تقوم هذه المنشآت بشمولهم بالضمان، لا سيما وأنه مرّ وقت طويل على انتهاء عملهم لدى هذه المنشآت.. ويسألون؛ ما العمل لاستعادة حقهم بالشمول بالضمان..؟!

وأقول لكل الإخوة السائلين ولكل من يلتحق بعمل لدى أي منشأة بأن قانون الضمان الاجتماعي أعطى العامل مهلة ستة أشهر من تاريخ انتهاء خدمته لدى أي منشأة أو صاحب عمل لكي يتقدم لمؤسسة الضمان الاجتماعي بشكوى على صاحب العمل بأنه لم يقم بشموله بالضمان.

وإذا لم يتقدم بشكوى ضمن هذه المهلة، أي إذا قدّم شكواه بعد مرور الستة أشهر، فإن مؤسسة الضمان لا تكون مُلزَمة بمتابعة موضوعه. مما قد يضطره إلى اللجوء لرفع دعوى قضائية لإثبات حقه.

أما تعليقي على الموضوع، فقد كنت وما زلت ضد تقييد المطالبة بالحق في الشمول بمدة (6) أشهر، لا سيما وأن هذه المدة أيضاً مشروطة بشمول العامل عن سنتين إلى الوراء فقط، وليس عن كامل مدة عمله غير المشمولة بالضمان، مما يؤدي في حالات كثيرة إلى إلحاق الظلم بالعامل..