حزب الاتحاد الوطني الاردني يرسل مذكرة لمجلس النواب حول مطالعة قانونية لقانون الجرائم الالكترونية
حزب الاتحاد الوطني الاردني يرسل مذكرة لمجلس النواب حول مطالعة قانونية لقانون الجرائم الالكترونية
وجائت هذه المذكرة و التوصيات بعد عدة لقائات و تشاورات اهمها كان مع المجلس المركزي و الامانة العامة والمكتب السياسي و عدة لقائات و ندوات عقدها الحزب داخليا و خارجيا
وتتلخص هذه التوصيات حول النقاط التاليه:
وتلخصت التوصيات و الاقتراحات ب ٩ بنود و هي :
.
1- التعريفات في قانون الجرائم الإلكترونية:
نقترح ضبط موضوع التعريف الواردة في قانون الجرائم الإلكترونية، بحيث يُلحَق بالأنشطة التي تُعتبر جرائماً، مثل اغتيال الشخصية الاخبار الزائفة الاخبار الكاذبة، بشكل لا يُقدَّر أو يُجتهد خارج نص القانون.
2- اضافة فقرة للتعامل مع اسقاط الدعوة من قبل المشتكي:
نطالب بإضافة فقرة في القانون تنص على أنه في حال أُسقِطت الدعوة من قبل المشتكي، فإن العقوبة ستسقط سواءً بالحق العام أو الحق الشخصي، لضمان عدم تضييع الجهود القضائية والمحاكمة العادلة وتقديسا لمبدأ المصالحة.
3- إعادة النظر في العقوبات المفروضة:
ندعو إلى إعادة النظر في العقوبات الواردة في كل من المادة 15، 16، 17 من قانون الجرائم الإلكترونية، ولأنها على مقاربة من المواطنين، لضمان معادلة مقبولة ومتوازنة لهذا الموضوع الحساس.
4- إنشاء غرفة خاصة للتقاضي بالجرائم الإلكترونية:
نطالب بإنشاء غرفة خاصة في المحاكم للتقاضي الخاص بالجرائم الإلكترونية، تساهم في تحقيق العدالة الناجزة بأسرع وقت ممكن، على غرار الغرفة الاقتصادية الموجودة في المحاكم.
5- توضيح مفهوم الأخبار الكاذبة:
نؤكد على ضرورة إضافة توضيح لمفهوم الأخبار الكاذبة واستبدالها بتجريم الإشاعة، لمنع الإساءة للمفاهيم والتشهير غير المبرر، كون الاشاعة غير مجرمة في هذا القانون، وضمان المساءلة عن نشر الأخبار الكاذبة التي تسبب الضرر، وخلاف ذلك مع تلك التي ليس لها اضرار.
6- تحديد مفهوم المواقع:
من خلال النقاشات العديدة بهذا الخصوص تبين ان هنالك خلط بين مفهوم المواقع الوارد في القانون والمفهوم العام للمواقع الالكترونية المرخصة وعليه يجب توضيح أن المقصود بمصطلح "المواقع" في القانون ليس المواقع الإلكترونية المرخصة بشكل قطعي ، لتفادي الارتباك والجهالة، وعدم استخدام هذا المصطلح في سياق ضيق.
7- مدة سير الدعوة:
يجب تحديد مسار سير الدعوة في القضايا الإلكترونية بمدة لا تتجاوز ٦٠ يومًا، لتحقيق العدالة الناجزة وتنظيم سير الملفات بفعالية. ويجب أن تكون الغرفة المخصصة لهذه القضايا مجهزة بالخبرات الفنية لتحديد الجرم وتقدير الضرر الناجم عنه.
8- عقوبة الفاعل والذي شرع بالفعل
بالمدرسة القانونية الاردنية لم توحد جريمة الفعل والشروع به من حيث العقوبة الا ان القانون قد وحد العقوبة بأكثر من نص وهذا عوار تشريعي بحاجه للتعديل
9- عدم جمع العقوبة و الغرامة وترك الخيار للقضاء و تشذيب نص المادة ١٧ حتى لا تكون تحصين كامل للمسؤولين من النقد