ما بنود العناية الطبية التي يشتمل عليها تأمين إصابات العمل.؟
كتب موسى الصبيحي تلتزم مؤسسة الضمان الاجتماعي وفقاً لأحكام قانون الضمان بتوفير العناية الطبية الكاملة للمؤمّن عليه الذي يتعرض لإصابة عمل إلى أن يثبت شفاؤه أو عجزه أو وفاته الناشئة عن الإصابة، وتتضمن العناية الطبية التي يتكفّل بها الضمان البنود الثلاثة الرئيسة التالية:
١) تكاليف المعالجة الطبية الكاملة بما فيها الأدوية والمستلزمات الطبية والفحوصات السريرية والمخبرية والشعاعية والمعالجات الطبيعية والعمليات الجراحية التي تستدعيها حالة المؤمّن عليه المصاب والإقامة في مركز العلاج (المستشفى).
٢) نفقات الانتقال الخاصة بذهاب وإياب المؤمّن عليه المُصاب من مكان العمل أو السكن إلى مكان العلاج.
٣) التجهيزات والخدمات التأهيلية (الأطراف الصناعية وغيرها) التي تستدعيها حالة المؤمّن عليه المصاب.
مع ملاحظة أن درجة إقامة المؤمّن عليه المُصاب في المستشفى تعتمد على أجره الخاضع لاقتطاعات الضمان، فتكون إقامته بالدرجة الأولى إذا كان أجره (1500) دينار فأكثر، وتكون إقامته بالدرجة الثانية إذا كان أجره أقل من (1500) دينار.