الاستماع لـ 334 شاهدا "عن بُعد" من بينهم 310 من خارج الأردن منذ بداية العام

استمعت المحاكم الأردنية خلال 7 أشهر الأولى من العام الحالي إلى 334 شاهدا (عن بُعد) في عدة قضايا من بينهم 310 يقيمون خارج الأردن، وفق المجلس القضائي.

ووفقا للمجلس القضائي، لا تختلف الشهادة الالكترونية عن الشهادة الوجاهية أمام المحكمة إلا من حيث الوسيلة الالكترونية المستخدمة في الشهادة والتي تتم عبر وسيلة الاتصال المرئي أو المسموع من مكان إقامة وتواجد الشَّاهد.

وتشير المادة 9 من نظام استعمال الوسائل الالكترونية في الإجراءات القضائية المدنية رقم 95 لسنة 2018 إلى أنَّه يحق للمحكمة أن تقرر من تلقاء نفسها أو بطلب من أحد أطراف الدَّعوى سماع الشهود عبر الوسائل الالكترونية المرئية والمسموعة المعتمدة من قبل وزارة العدل في حال كان الشاهد يقيم خارج منطقة اختصاص المحكمة أو تعذر حضوره للمحكمة لأي سبب كان، ويتم الاستماع للشاهد بهذه الوسائل من خلال المحكمة الأقرب للشَّاهد.

وسمح تعديل التشريعات الأردنية بالاستماع الى شهادة الشهود خلال إجراءات التقاضي (عن بُعد) في حالات خاصة للتحفيف عن المرضى وكبار السن من خلال الإدلاء بشهاداتهم من مكان إقامتهم في المستشفى أو المنزل وكذلك من هم خارج البلاد لضمان عدم تأخير سير العدالة أو إطالة أمد التقاضي بفضل الاستخدام الأمثل للفضاء الرَّقمي والتكنولوجيا الحديثة.

وتحدِّد المادة 9/ د من هذا النِّظام للمحكمة صلاحية التثبت من عدم التأثير على إرادة الشاهد عند الاستماع له الكترونيا، وفعالية الوسائل المستخدمة من حيث مشاهدة المكان كاملا بكل وضوح، وتفريغ شهادة الشهود بهذه الوسائل في محاضر ومستندات ورقية أو إلكترونية واعتمادها كما هي دون الحاجة إلى توقيع من أصحابها، على أن تخضع الأدوات والأقراص المدمجة الخاصة بسماع الشهود الكترونيا للحماية القانونية التامة.

وتتولى لجنة مشكلة من 6 جهات بوزارة العدل برئاسة الأمين العام وضع الخطط اللازمة لتنفيذ المحاكمات عن بعد، وتحديد الصعوبات والمعيقات والمشكلات التي تواجه تنفيذ هذا النوع من المحاكمات وتقييم فاعليتها أولا باول.

وحسب الأرقام الرَّسمية فقد أسهم اعتماد نظام التبليغات الالكترونية بتخفيض وارد المُحضِرين، حيث بلغ عدد التبليغات الواردة لدى قصر العدل بعمان خلال النِّصف الأول من العام الحالي 63 ألفا و843 تبليغا مقارنة بـ 87 ألفا و343 تبليغا للفترة نفسها من العام الماضي.

وأثبتت الأرقام الرَّسمية والتي تتبعها المجلس القضائي من خلال التَّغذية الرَّاجعة على تطبيق نظام التبليغات الالكتروني أنَّ دقة التبليغ وصلت إلى 100%، حيث تم تلافي كثير من المعيقات التي كانت تواجه عملية تبليغ أطراف الدَّعاوى.

وتشير المادة السابعة من نظام استخدام الوسائل الالكترونية إلى أنَّه يجوز استخدام الوسائل التَّالية في التبليغات القضائية وهي: البريد الالكتروني، الرسائل النَّصية عبر الهاتف الخلوي، الحساب الالكتروني المنشأ عند المحامي، وأي وسيلة أخرى يعتمدها وزير العدل بصفته الوظيفية.

وبينت الفقرة (ب) من المادة 7 من نظام استعمال الوسائل الالكترونية ضرورة مراعاة الشروط والبيانات التي يجب توافرها في التبليغات القضائية بالطرق التقليدية ومثلها الالكترونية والتي نصَّ عليها القانون، ويحق لكل صاحب مصلحة الطعن بالتبليغات القضائية بالطريقة الالكترونية خلافا لأحكام النظام.

بترا