وزارة العمل :تغريم صاحب العمل ٨٠٠ دينار في حالة تشغيله عمالة وافدة في المهن المغلقة
خاص - قال الناطق الرسمي في وزارة العمل محمد الزيود ان اي عامل لا يحمل الرقم الوطني يعتبر عمالة وافدة، و لا يجوز ان يعمل في المهن المغلقة .
واضاف الزيود ل الاردن 24 ان الوزارة تقوم برقابة على العمالة غير الاردنية ، و في حال ضبط عامل وافد في المهن المغلقة يتم مخالفة صاحب العمل وتسفير العامل الوافد باستثناء العمالة السورية ، حيث لا يتم تسفيرهم نظرا لارتباط الاردن بمعاهدات دولية حول اللاجئيين .
و بين الزيود ان العمالة السورية يتم التعامل معها اسوة بالعمالة الوافدة من الجنسيات الاخرى بالنسبة للمهن المصنفة بالمغلقة ، فلا يجوز تشغيلهم بها .
واشار الزيود الى ان مخالفات الوزارة تكون لصاحب العمل والى الكفيل الاول في حال كان يعمل بمهنة غير مصرح له بها ، لافتا الى ان مخالفة صاحب العمل تصل ل 800 دينار .