ارشيدات: القاضي لا يملك سلطة تقديرية لتخفيض قيمة الغرامات الواردة في قانون السير الجديد
خاص - قال نقيب المحامين السابق، مازن ارشيدات، إن القوانين النافذة ترتبط ببعضها عند التطبيق، مؤكدا في ذات السياق أن قانون السير لا ينفصل عن قانون العقوبات، وفي حال وجود وفيات بحادث السير يتم تطبيق قانون العقوبات.
وأضاف ارشيدات لـ الاردن24 أن هناك تطورا في قانون السير الجديد وتحديدا فيما يتعلق بالحادث الذي ينتج عنه حالات وفاة، حيث أن القانون الجديد لا يعتبر السائق متسببا بالوفاة في كان المواطن قد عبر الشارع من غير المكان المخصص للمشاة، مبيّنا أن هذا الأمر يعود لتقرير ادارة التحقيق المروري والخبراء، ولا داعي هنا للعودة إلى قانون العقوبات، نظرا لكون قانون السير غطى هذا النوع من الحوادث.
وأوضح ارشيدات أنه وفي حال كان الحادث مقصودا، وقام سائق بدهس مواطن متعمدا، فيتمّ اللجوء لقانون العقوبات ويتم تحويل المتسبب الى محكمة الجنايات بجناية القتل العمد.
إلى ذلك، قال ارشيدات أن القانون الجديد وضع حدودا دنيا لقيمة الغرامة المفروضة على بعض المخالفات، ولا يملك القاضي سلطة تقديرية لتخفيض قيمة الغرامة دون تلك القيمة الواردة في القانون.
وختم ارشيدات حديثه بالتأكيد على ضرورة تحرّي تطبيق القانون الجديد بأفضل صورة، سواء من قبل الدوائر الرسمية والتنفيذية، أو المحاكم، لافتا إلى أن أي شخص متضرر من قرار القضاء يملك طرقا قانونية للاعتراض.
وكانت إدارة السير قالت إن قانون السير الذي يدخل حيز التنفيذ، الثلاثاء، حصر امكانية اعتراض السائقين على المخالفات بـ "الاعتراض على صحتها فقط" فيما لم يُجز للمحكمة الأخذ بالأسباب المخففة لتخفيض قيمتها عن حدها الأدنى المقرر.
وبحسب ما أوضحت إدارة السير فإن الاعتراض سيكون على صحة المخالفة فقط، وليس على قيمتها، حيث إن للقاضي أن يحكم بصحة وقانونية المخالفة أو بطلانها. ولا يجوز للمحكمة الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية لتنزيل العقوبة عن الحد الأدنى المقرر لأي من المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، كما لا يجوز دمج العقوبات إذا تعددت المخالفات التي أدين بها أي شخص بمقتضاه.