هل يستطيع المؤمّن عليه العامل رفع اشتراكه على حسابه الخاص.؟
كتب موسى الصبيحي - يتساءل كثير من الإخوة المؤمّن عليهم بالضمان العاملين في منشآت خاضعة لأحكام قانون الضمان فيما إذا كان بإمكانهم أن يرفعوا مقدار الأجر الذي يتقاضونه من منشآتهم والمشمولين على أساسه بالضمان بحيث يقوموا بتحمّل فارق الاشتراكات المترتّبة على ذلك من حسابهم الخاص.؟!
طبعاً الهدف من زيادة الأجر الخاضع للضمان هو الحصول على راتب تقاعد أو منافع تأمينية أعلى في المستقبل.
أما الإجابة على هذا التساؤل فأقول بأن قانون الضمان الاجتماعي ونظام الشمول بالتأمينات حدّدا مفهوم الأجر الخاضع للضمان وهو جميع ما يتقاضاه المؤمّن عليه من جهة عمله اذا توافرت فيه العمومية والثبات والاستمرارية والاستحقاق، وأخرجَا من الأجر عدداً من البنود والبدلات مثل: بدل العمل الإضافي، الإكراميات، بدل التمثيل، بدل الملابس، بدل الطعام، بدل الغربة، بدل الضيافة، بدل تذاكر السفر، بدل الهاتف، الخ.
وبالتالي فإن ما يتقاضاه المؤمّن عليه العامل/الموظف من المنشأة التي يعمل لديها وفقاً لتعريف الأجر في القانون والنظام هو ما يجب أن يكون أساساً لاشتراكه بالضمان دون زيادة أو نقصان. كما حدّد القانون نسبة الاشتراكات عن كل تأمين من التأمينات، وأوضح الجزء المترتّب منها على المؤمّن عليه (النسبة التي يقتطعها صاحب العمل من أجر العامل/الموظف) والنسبة التي يتحمّلها صاحب العمل (المنشأة)، ويتم تأدية الاشتراكات إلى مؤسسة الضمان من خلال المنشأة.
وعليه فإن القانون لا يجيز للمؤمّن عليه العامل لدى منشأة سواء في القطاع العام أو الخاص أن يرفع أجره الخاضع لاقتطاع الضمان بنفسه وأن يدفع فرق الاشتراكات بناءً على ذلك.