الحبس لخمسة اشخاص انتزعوا كلية شقيق زوجة احدهم بعد وعده بـ"رزقة كويسة"
قررت الهيئة القضائية المتخصصة في قضايا الاتجار بالبشر لدى محكمة جنايات الزرقاء، برئاسة القاضي عامر العتوم وعضوية القاضي قيس الغزاوي، وضع 5 أشخاص بالأشغال المؤقتة لمدة 7 سنوات بعد أن انتزعوا الكلية اليسرى لشقيق زوجة أحدهم ووعدوه بـ"رزقة كويسة".
وأصدرت المحكمة قرارها خلال جلسة علنية وقررت تغريم المدانين الخمسة بمبلغ مالي قيمته 25 ألف دينار بواقع 5 آلاف دينار لكل واحد منهم، بعد أن ثبت لها حصولهم على مبلغ 10 آلاف دينار ثمنا لكلية المشتكي، وسيكون القرار قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة بذلك.
وتبين للمحكمة أن المدانين وبينهم أجنبيان يتاجرون بالأعضاء البشرية، وأقنعوا المشتكي أن يكذب على اللجنة الطبية التركية والادعاء بأنه يعمل بالكويت في شركة الشخص الذي يريد أن يترع له بكليته اليسرى لوجه الله تعالى.
وبينت المحكمة، أن المشتكي التقى بداية المخطط الإجرامي، شقيق زوجته وهو أحد المدانين، في حديقة بمحافظة الزرقاء، الذي قال له إن لديه "رزقة كويسة" له، وإنه سيحصل على 10 آلاف دينار، وبالفعل استخرج له جواز سفر وتذكرة طائرة، وغادر برفقة شخصين إلى تركيا، وهناك التقوا بآخرين من بينهم المجرم الرئيس في القضية.
وطالبت النيابة العامة، خلال جلسة النطق بالحكم بإيقاع أشد العقوبة على المدانين في القضية، إذ إن ما قاموا به جريمة كبيرة تسببت بضرر كبير، مبينة أن شدة العقوبة في مثل هذه القضايا، تحقق الردع العام والخاص.
وبين قرار التجريم أن معلومات وردت للسلطات الأمنية المختصة أن الضحية باع كليته فجرى التواصل معه وتحويله إلى وحدة الإتجار بالبشر، وبدأت التحقيقات من قبل النيابة العامة لتصل خيوط الجريمة إلى خمسة أشخاص وتسند إليهم تهمة ارتكاب جناية الاتجار بالبشر وفقا لأحكام المادة 3/ب وبدلالة المادة 8 من قانون منع الإتجار بالبشر.
وعرفت المادة 3 من قانون منع الاتجار بالبشر، جرائم الاتجار بالبشر بأنها "استقطاب أشخاص أو نقلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم بغرض استغلالهم عن طريق التهديد بالقوة، أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر، أو الاختطاف، أو الاحتيال، أو الخداع، أو استغلال السلطة، أو استغلال حالة ضعف، أو إعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على هؤلاء الأشخاص".
ويجرم القانون استقطاب أو نقل أو إيواء أو استقبال من هم دون الـ 18 عاما متى كان ذلك بغرض استغلالهم، ولو لم يقترن هذا الاستغلال بالتهديد بالقوة أو استعمالها.
وعرف القانون "الاستغلال"، بأنه استغلال الأشخاص في العمل بالسخرة أو العمل قسرا أو الاسترقاق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء أو في الدعارة أو أي شكل من أشكال الاستغلال الجنسي، وتعتبر الجريمة ذات طابع عبر وطني إذا ارتكبت في أكثر من دولة، وإذا ارتكبت في في دولة وتم التحضير أو الإعداد أو التخطيط لها أو الإشراف عليها في دولة أخرى، وإذا ارتكبت في دولة وامتدت آثارها الى دولة أخرى.
وثبت للمحكمة الركن المادي في الجريمة التي ارتكبها المدانون الخمسة بتحقق عناصر هذا الركن بالسلوك الإجرامي والوسائل المستخدمة واستغلال حالة الضعف التي يعاني منها الضحية والقصد الجرمي المتمثل بتوافر العلم والإرادة والغرض من كل الأفعال السابقة وهي قصد الاستغلال والحصول على المنافع المادية من خلال نزع الأعضاء.
وبتطبيق القانون على الوقائع الثابتة في القضية وجدت المحكمة، بأن ما قام به المدانون الخمسة باستقطاب الضحية من خلال استغلال ظروفه المادية وعلمهم بها وقيامهم بالاتفاق على نقله إلى تركيا وتأمين فندق له ونقله إلى المستشفى ونزع كليته وبيعها إلى شخص مقابل مبلغ مالي واستغلال حاجته وظروفه المادية الصعبة، فإن هذه الأفعال تشكل أركان وعناصر الجرم المسند إليه.
(بترا)