الاشتراكات المترتّبة على تأمين الأمومة يتحمّلها أصحاب العمل

كتب موسي الصبيحي  هناك مَنْ لا يزال يعتقد أن الاشتراكات التي حدّدها قانون الضمان الاجتماعي مقابل الشمول بتأمين الأمومة والتي نسبتها 0.75% (ثلاثة أرباع الواحدة بالمائة) من أجر المؤمّن عليه/ها تُخصم من أجر العامل/المؤمّن عليه، وهذا غير صحيح، فهذه النسبة تتحمّلها المنشأة بالكامل (صاحب العمل) عن كل مَن يعمل لديها ذكوراً وإناثاً من الفئات المشمولة بهذا التأمين. والفئات التي يغطّيها تأمين الأمومة حالياً هي كافة الفئات المُلزَمة بالشمول بأحكام قانون الضمان باستثناء العاملين في منشآت القطاع العام، حيث تم استثناؤهم من الشمول بتأمين الأمومة بقرار من مجلس الوزراء وفقاً لنص الفقرة "ب" من المادة (43) من قانون الضمان.
وتصل إيرادات تأمين الأمومة من الاشتراكات حالياً إلى حوالي (40) مليون دينار سنوياً، يُصرف منها على بدلات إجازة الأمومة وبرنامج حماية "الحضانات" أقل من نصف هذا المبلغ بقليل.