نص مسودة نظام الاتحادات لسنة 2023

– نشر ديوان التشريع والرأي عبر موقعه الإلكتروني، نص مسودة نظام الاتحادات لسنة 2023.

وتاليا نص المسودة:

نظام

نظام رقم ( ) لسنة 2023
نظام الاتحادات
صادر بموجب احكام المادة (23) من قانون الجمعيات رقم 2008 وتعديلاته
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة1- يسمى هذا النظام (نظام الاتحادات لسنة 2023) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة2- لمقاصد هذا النظام، تعتمد التعريفات الواردة في قانون الجمعيات حيثما ورد النص عليها في هذا النظام، ويقصد بكلمة ( الاتحاد ) حيثما وردت فيه الاتحادات بجميع أنواعها، ويكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
أ‌- الاتحاد العام للجمعيات الخيرية: الاتحاد المشكل من جميع الاتحادات الخيرية في المحافظات والذي يهدف إلى تنسيق جهودها لتقديم خدماتها الاجتماعية الخيرية وأي خدمات أخرى يوافق عليها مجلس إدارة سجل الجمعيات، ولا يجوز تشكيل أكثر من اتحاد عام واحد للجمعيات الخيرية في المملكة للأهداف والغايات ذاتها.
ب‌- اتحاد المحافظة الخيري: اتحاد المحافظة للجمعيات الخيرية المشكل من جميع الجمعيات الخيرية المسجلة وفقاً لإحكام القانون والتي يقع مقرها الرئيسي ضمن الحدود الادارية للمحافظة والذي يهدف إلى تنسيق جهودها لتقديم خدماتها الاجتماعية الخيرية وأي خدمات أخرى يوافق عليها المجلس.
ج‌- الاتحاد النسائي الاردني العام: الاتحاد المشكل من جميع الاتحادات النسائية في المحافظات والذي يهدف إلى تنسيق جهودها لتقديم خدماتها للمرأة وتمكينها وأي خدمات أخرى يوافق عليها مجلس إدارة سجل الجمعيات، ولا يجوز تشكيل اكثر من اتحاد نسائي اردني عام في المملكة للأهداف والغايات ذاتها.
د- اتحاد المحافظة النسائي: هو الاتحاد المشكل من جميع الجمعيات النسائية المسجلة وفقاً لإحكام القانون والتي يقع مقرها الرئيسي ضمن الحدود الادارية للمحافظة والذي يهدف إلى تنسيق جهودها لتقديم خدماتها للمرأة وتمكينها وأي خدمات أخرى يوافق عليها المجلس.
هـ- الاتحاد النوعي: هو الاتحاد المشكل من جمعيات لا يقل عددها عن اثنتي عشرة جمعية من جميع المحافظات في المملكة، أو من الاتحادات الفرعية المنظمة له في المحافظات، ويهدف هذا الاتحاد إلى تنسيق جهود الجمعيات المنظمة له لتقديم خدماتها المتخصصة في واحد من المجالات التالية:-
1- الثقافية.
2- البيئية.
3- الصحية.
4- السياحية.
5- الزراعية.
6- التقنية الالكترونية.
7- أي مجالات اخرى يوافق عليها المجلس ووفق الأحكام الواردة في هذا النظام .

المادة3-أ- تعتبر الجمعيات وحسب أهدافها منظمة حكماً إلى اتحاد المحافظة منذ تاريخ تسجيلها، أو من تاريخ تسجيل الاتحاد ايهما أسبق.
ب- لا يجوز للجمعية ان تكون عضواً في أكثر من اتحاد.
ج- يشترط لعضوية الاتحاد أن تكون الجمعية أردنية.

المادة4- للجمعيات أو الاتحادات التقدم بطلب لتسجيل اتحاد إلى أمين السجل على النموذج الذي يعتمد لهذه الغاية، على أن يرفق بالطلب ثلاث نسخ مما يلي :-
أ- قائمة بأسماء الجمعيات أو الاتحادات المؤسسة للاتحاد وبياناتها وعنوان المقر الرئيس لأعمالها ، وقائمة بأسماء أعضاء الهيئة العامة والهيئة الإدارية لكل منها ، ومحضر اجتماع الهيئة العامة الذي تم فيه اتخاذ قرار تأسيس الاتحاد.
ب- تصريح موقع من جميع الأعضاء المؤسسين يبينون فيه موافقتهم على النظام الأساسي للاتحاد ، واسم المفوض عن المؤسسين له لمتابعة إجراءات التسجيل، ومباشرة الإجراءات الإدارية والقضائية نيابة عنهم ولتبلغ أي إشعارات أو قرارات أو مراسلات.
ج- النظام الأساسي للجمعيات والاتحاد.
المادة5- يتحقق أمين السجل من استيفاء الطلب المقدم لتسجيل الاتحاد، وفي حال وجود أي نقص في الطلب عليه إشعار الأعضاء المؤسسين أو المفوضين منهم بذلك خطيا خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه له، وإذا لم يتم استكمال النقص أو تصويبه خلال ستة أشهر من تاريخ إرسال الإشعار يعتبر الطلب ملغى.

المادة6-أ- يصدر المجلس قراره بشأن طلب التسجيل خلال تسعين يوما من تاريخ تسلم أمين السجل الطلب المستوفي للشروط.
ب- إذا لم يصدر المجلس قرارا بشأن طلب التسجيل خلال المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة يعتبر الطلب موافقا عليه حكما.
ج‌- على أمين السجل استكمال الإجراءات اللازمة لقيد الاتحاد في السجل خلال ثلاثين يوما من تاريخ الموافقة على تسجيله وإصدار شهادة تسجيل تتضمن اسم الاتحاد ومقره الرئيس ونوعه واسم الوزارة المختصة والنطاق الجغرافي لعمله والعنوان المعتمد لمراسلاته.
المادة7-أ- تشكل الهيئة العامة والهيئة الادارية للاتحاد العام للجمعيات الخيرية والاتحاد النسائي الاردني العام على النحو التالي:
1- تتكون الهيئة العامة من جميع اعضاء الهيئات الادارية لاتحادات المحافظات .
2- تتكون الهيئة الادارية من رؤساء اتحادات المحافظات، ويتم توزيع المناصب في أول اجتماع للهيئة الادارية، وفي حال رغبت الهيئة الادارية بإعادة توزيع المناصب فيتم توزيع المناصب في أول اجتماع لاحق.
3- اذا شغر منصب رئيس اتحاد المحافظة الخيري و/أو اتحاد المحافظة النسائي لأي سبب كان فيحل محله نائب الرئيس.
ب- تشكل الهيئة العامة والهيئة الادارية للاتحادات النوعية على النحو التالي:-
1- تشكل الهيئة العامة من اعضاء هيئات الادارة لكل جمعية من الجمعيات المنظمة للاتحاد .
2- تشكل الهيئة الادارية من رؤساء الاتحادات الفرعية في المحافظات.
3- وفي حال عدم وجود إتحاد فرعي في المحافظة يكون رئيس الجمعية المنظمة للاتحاد في المحافظة عضواً في الهيئة الادارية.
4- وفي حال زاد عدد الجمعيات المنظمة للاتحاد النوعي عن جمعية واحدة في المحافظة يسجل إتحاد فرعي له ويتم اجراء انتخابات بينهم لاختيار ممثل المحافظة في الاتحاد النوعي.
5- يتم توزيع المناصب في أول اجتماع للهيئة الادارية، وفي حال رغبت الهيئة الادارية بإعادة توزيع المناصب فيتم توزيع المناصب في أول اجتماع لاحق.
6- اذا شغر منصب رئيس اتحاد لأي سبب كان فيحل محله نائب الرئيس.
المادة8- يكتسب الاتحاد عند قيده في السجل الشخصية الاعتبارية، وله القيام بالأعمال والتصرفات اللازمة لتحقيق الغايات والأهداف الواردة في نظامه الأساسي وبما يتفق مع الأحكام والشروط المنصوص عليها في قانون الجمعيات والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه ، وله حق التقاضي وتوكيل المحامين .

المادة9-أ- تتكون الموارد المالية للاتحادات مما يلي :-
1- الأموال المتأتية له من الأنشطة والبرامج والمشاريع الاستثمارية التي يقوم بها .
2- ريع الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة له.
3- التبرعات والهبات والوصايا، ومصادر التمويل الموافق عليها حسب الأصول.
4- أي دعم يقرره مجلس إدارة سجل الجمعيات.
5- ما يخصص له من أي جهة أخرى بموجب التشريعات النافذة.
ب- التصرف بأموال الاتحاد واستثمارها :-
1- يحق للهيئة الادارية التصرف بأموال الاتحاد بما لا يزيد على مائة ألف دينار، و لا يجوز لها التصرف بما يزيد على مائة ألف دينار إلا بعد الحصول على موافقة من الهيئة العامة ومجلس إدارة سجل الجمعيات.
2- يحق للهيئة الادارية الاستثمار بأموال الاتحاد بما لا يزيد على مائتي ألف دينار، وفي الحالات التي تتجاوز فيها قيمة الاستثمارات على مائتي ألف يشترط الحصول على موافقة الهيئة العامة ومجلس إدارة سجل الجمعيات.
المادة10- مع مراعاة ما ورد في أي تشريعات أخرى نافذة ونفاذ احكام هذا النظام:-
أ‌- لا يجوز تسجيل أي اتحاد او إطلاق مسمى اتحاد على أي جمعية او إئتلاف او أي جهة إلا وفق احكام هذا النظام.
ب‌-على الجمعيات والاتحادات القائمة توفيق اوضاعها خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا النظام، وللمجلس صلاحيات تمديدها لمدة لا تتجاوز ستة أشهر اخرى.
ج- من تاريخ نفاذ هذا النظام تعتبر جميع الهيئات الادارية للاتحادات هيئات إدارية مؤقتة إلى حين إجراء الانتخابات الموحدة ، على أن تجري الانتخابات في الأول من آذار كل أربع سنوات.
المادة11- تطبق الأحكام الواردة في النظام المحدد لأحكام الأنظمة الأساسية للجمعيات على الاتحادات وذلك في الحالات غير المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة12- على المجلس إصدار التعليمات الخاصة بالاحكام الواجب ورودها في الانظمة الاساسية للاتحادات على مختلف انواعها .

المادة13-1- للمجلس توفيق اوضاع الانظمة الاساسية للاتحادات بما يتوافق مع احكام هذا النظام وله اصدار التعليمات اللازمة لتوفيق الاوضاع.
2- يصدر المجلس التعليمات التنفيذية الخاصة بعمل الاتحادات بما في ذلك تنظيم العملية الانتخابية وادارة اجتماعات الهيئات العامة والهيئات الادارية والتعليمات المالية والادارية وبدل الانتقال والسفر وأسس تصنيف الجمعيات.
المادة14- تتولى الوزارة المختصة والمجلس الإشراف على أعمال الاتحادات والرقابة عليها.

المادة15- يلغى نظام الاتحادات رقم (67) لسنة 2010.