الفعل المتعمّد المؤدّي لإصابة عمل يُسقِط الحق بالتعويض والبدل اليومي.!
كتب موسى الصبيحي - نصّ قانون الضمان الاجتماعي على أن إصابة العمل الناشئة عن فعل مُتَعمَّد من المؤمِّن عليه المُصاب تُسقِط حقه بتعويض الدفعة الواحدة عن الإصابة التي تعرّض لها، وتعويض الذفعة الواحدة هنا يترتب للمؤمّن عليه المصاب إذا نشأ عن إصابته عجز جزئي دائم تقل نسبته عن (30%) فيستحق تعويضاً من دفعة واحدة يعادل نسبة ذلك العجز من راتب اعتلال العجز الكلي الإصابي الدائم مضروباً في (36) شهراً.
كما أن الفعل المتعمّد يُسقِط حقّ المؤمّن عليه المصاب أيضاً بالبدل اليومي خلال مدة تعطّله الناشئة عن الإصابة وهو بنسبة (75%) من أجره الخاضع للضمان بتاريخ وقوع الإصابة.