تعليق عضوية "إسرائيل" في الجمعية العامة للأمم المتحدة (1/2)

 


يُطرح هذا التساؤل ليس استنكاراً أو استفهاماً وإنّما في إطار ما تقوم به "إسرائيل" من جرائم بحقّ الشعب الفلسطيني منذ ما يزيد عن خمسة وسبعين عاماً، بشكل متكررٍ ومتواصلٍ دون أي رادعٍ أو محاسبةٍ من المجتمع الدوليّ ومنظّماته، على الرغم من تجاوزها لجميع المواثيق والمعاهدات الدولية، حتى بات التساؤل مطروحاً حول جدوى وجود هذه المنظمات والمعاهدات ومبررات استمرارها.
وقد ازداد هذا التساؤل هذه الأيام في ظلّ الحرب الشعواء التي يشنّها جيش الاحتلال بحقّ الشعب الفلسطيني في غزة، والجرائم التي ارتكبها هذا الجيش بحق الأطفال والنساء ولم تسلم منه الأعيان المدنية، فلم يترك مسجداً ولا كنيسة ولا مدرسة ولا مشفى ولا أية مؤسسة مدنية الا وقام بقصفها وتدميرها مستخدماً أشدّ الأسلحة فتكاً وأكثرها إيلاماً وتفجيراً، إضافةً لاستخدمه الأسلحة المحرّمة دوليّاً التي لا يجوز للمتحاربين استخدامها، علاوة على أن استخدامها تمّ بمواجهة المدنيين العزّل.
من اهم اهداف قيام وتأسيس الأمم المتحدة حفظ السلم والامن الدوليين ، وقد ورد هذا الهدف في مواقع مختلفة من ميثاق الأمم المتحدة سواء في المقدمة او في بعض المواد لأهمية هذا الهدف ، وبالإضافة الى هذه الأهداف جاءت مبادئ الأمم المتحدة التي حرص واضعوا الميثاق على تحديدها، هذه المبادئ تشكل بمجموعها القيود التي تلتزم المنظمة والدول الأعضاء على وجوب مراعاتها واحترام لا بل الالتزام بها .
ومن اهم هذه المبادئ مبدأ حل النزاعات بالطرق السلمية ومبدأ تحريم ومنع استخدام القوة أو التهديد من دولة تجاه أي دولة او مجموعة بشرية أو إنسانية .
وقد نص الميثاق على فقد الدولة لعضويتها في الأمم المتحدة ومن اهم أسباب فقد الدولة لعضويتها هو عدم الالتزام والاحترام لقواعد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
وقبل البحث في الأسس والمعايير الخاصة التي قبلت على أساسها دولة إسرائيل في المنظمة الدولية نستعرض اهم الأسس والمعايير التي يتم على اساها قبول عضوية أي دولة تتقدم بطلب الانضمام للجمعية العامة للأمم المتحدة وهذه المعايير والأسس تتلخص فيما يلي :
-التزام الدولة الامتناع عن التهديد باستعمال القوة .
-التزام الدولة بالمحافظة على السلم والامن الدوليين .
-تنفيذ التزاماتها الواردة في الميثاق بحسن نية والعمل على حل النزاعات التي قد تحدث بالطرق السلمية.
وان هذه الشروط وغيرها مما ورد في ميثاق الأمم المتحدة تعد شروط صحة قبول الدولة عضواً في الجمعية العامة ويجب ان تستمر هذه الشروط ببقاء الدولة ولا يجوز نقض أي شرط من هذه الشروط تحت طائلة تعليق العضوية و/أو فصل الدولة من الجمعية العامة .
وفي البحث عن الأسس والشروط التي قبلت على اساسها " إسرائيل" عضواً في الجمعية العامة للأمم المتحدة نستعين بالقرار الصادر بهذا الخصوص .
بالرجوع إلى قرار قبول انضمام "إسرائيل" الصادر عام 1948 عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ (11 / مايو /1949) نجده تضمّن عدة شروط يتوجّب تحقيقها لقبول عضوية "إسرائيل"، وهذه الشروط هي شروط صحة يتوجب استمرارها باستمرار قيام الدولة، ففقدان أحد هذه الشروط يستوجب إعادة البحث في عضوية الدولة.
ولابدّ من التنويه إلى أن "إسرائيل" تقدّمت بطلب أول لمجلس الأمن للانضمام إلى الأمم المتحدة وقبولها عضواً وذلك بداية عام (1948) إلا أنّ محاولتها باءت بالفشل نظراً لرفض مجلس الأمن تقديم التوصية بالقبول للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وبعد اعقاب انتهاء الحرب عام (1948) أعادت "إسرائيل" تقديم الطلب مرّة أخرى ، الى مجلس الامن وقرر في حينه ان "إسرائيل" دولة محبة للسلام وقادرة وعازمة على تنفيذ الالتزامات التي يتضمنها الميثاق وأوصى للجمعية العامة بقبول "إسرائيل" عضواً.
وأصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها رقم (273 تاريخ 11/ مايو / 1949) بقبول عضوية "إسرائيل" بناءاً على إعلان "إسرائيل" أنها تقبل دون تحفظ الالتزامات الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، وتتعهد بتطبيقها من اليوم الذي تصبح فيه عضواً في الأمم المتحدة، وأنها تتعهد بتطبيق قرار الجمعية العامة الصادر بتاريخ (29 نوفمبر 1947) "قرار تقسيم فلسطين" و (11 ديسمبر 1948) "قرار حق العودة للاجئين الفلسطينيين".