مسودة: استحداث مديريات ووحدات في المعونة الوطنية

نشر ديوان التشريع والرأي، مسودة نظــــام التنظيم الإداري لصندوق المعونة الوطنية، للتعليق عليها قبيل مرورها بالقنوات القانونية اللازمة؛ تمهيدًا لإقرارها.

وبحسب مسودة النظام، تم دمج مديرية الشؤون المالية مع مديرية الشؤون الإدارية، واستحداث مديرية معونات الدعم النقدي الموحد بدلًا من مديرية المعونات المالية، ومديرية الدعم التكميلي.

كما تم استحداث مديرية الاستجابة للصدمات، بالإضافة إلى استحداث وحدة الشؤون القانونية، ووحدة الامن السيبراني.

وكان مجلس الوزراء قد قرَّر، في 17 كانون الأول، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التَّنظيم الإداري لصندوق المعونة الوطنيَّة لسنة 2023؛ وذلك لغايات دمج بعض الوحدات الإداريَّة واستحداث وحدات تنظيميَّة جديدة متخصّصة، بما يسهم في تطوير الهيكل التَّنظيمي والارتقاء بمستوى الأداء وتحقيق غايات الصَّندوق وأهدافه.

وتاليًا مسودة النظام:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة1- يسمى هذا النظام (نظـام التنظيم الإداري لصندوق المعونة الوطنية لسنة 2023) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-

الصندوق: صندوق المعونة الوطنية.

المجلس: مجلس إدارة الصندوق.

الرئيـس: رئيس مجلس إدارة الصندوق وزير التنمية الاجتماعية.

المدير العام: مدير عام الصندوق.

اللجنــــــــــــــة: لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.

المادة 3- يتكون الهيكل التنظيمي للصندوق من:-

أ- الرئيس

ب- المجلس.

ج- المدير العام.

د- مساعد المدير العام للموارد المالية والادارية والتطوير.

هـ- مساعد المدير العام لبرامج الحماية الاجتماعية.

و-المديريات التالية في مركز الصندوق الادارة العامة:-

1- مديرية معونات الدعم النقدي الموحد.

2- مديرية التمكين الاقتصادي والاجتماعــــي.

3- مديرية الاستجابة للصدمات.

4- مديرية الموارد المالية والإدارية.

5- مديرية الموارد البشرية.

6- مديرية السياسات والتطوير المؤسسي .

7- مديرية تكنولوجيا المعلومات .

ز- مكاتب وفروع الصندوق في المحافظات والالوية.

ح- الوحدات التالية:-

1- وحدة الرقابة الداخلية .

2- وحدة الشؤون القانونية.

3- وحدة الامن السيبراني.

4- وحدة الاتصال وخدمة الجمهور.

ط - مكتب المدير العــام.

المادة4- يرتبط بالرئيس كل من :

أ- المدير العــام.

ب- وحدة الرقابة الداخلية.

المادة5- يرتبط بالمدير العـــــــــــام كل من:

المساعدين المنصوص عليهم في الفقرتين (د) و(هـ) من المادة (3) من هذا النظام.
ب- الوحدات المنصوص عليها في البنود (2) و (3) و(4) من الفقرة (ح) من المادة (3) من هذا النظام.

ج- مكتب المدير العام .

المادة6- ترتبط بمساعد المدير العام للموارد المالية والإدارية والتطوير كل من:-

أ- المديريات المنصوص عليها في البنود (4)و(5)و(6)و(7)من الفقرة (و) من المادة (3) من هذا النظام.

ب- مكاتب وفروع الصندوق في المحافظات والالوية فيما يتعلق بالشؤون التي تختص بها المديريات في الفقرة (أ)من هذه المادة.

المادة7- ترتبط بمساعد المدير العام لبرامج الحماية الاجتماعية كل من:-

أ- المديريات المنصوص عليها في البنود (1) و(2) و(3) من الفقرة (و) من المادة (3) من هذا النظام.

ب- مكاتب وفروع الصندوق في المحافظات والالوية فيما يتعلق بالشؤون التي تختص بها المديريات في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة8-أ- تشكل في الصندوق لجنة تسمى(لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المدير العام وعضوية كل من:-

1- مساعدي المدير العام.

2- مديري المديريات والوحدات في مركز الصندوق الإدارة العامة.

3- ثلاثة من مديري مكاتب الصندوق في مراكز المحافظات والالوية يسميهم المدير العام.

ب-يسمي المدير العام احد مساعديه نائباً له يتولى مهامه في حال غيابه.

ج- للمدير العام دعوة أي من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعات اللجنة للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليها دون ان يكون له حق التصويت.

د- تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية وترفع التوصيات المناسبة بشأنها الى المجلس:-

1- خطط وبرامج الصندوق ومتابعة تنفيذها.

2- مشروع الموازنة السنوية للصندوق وجدول تشكيلات الوظائف فيه.

3- مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الصندوق.

4- أي أمور اخرى يحيلها الرئيس اليها.

و- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين.

هـ- يسمي المدير العام أحد موظفي الصندوق اميناً لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول اعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها.

المادة9- للمدير العام تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين الصندوق من القيام بمهامه على أن تحدد في قرار تشكيلها مهامها و واجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.

المادة10- يصدر الرئيس بناءً على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-

أ- تحديد مهام الوحدات التنظيمية في الصندوق ومسؤولياتها.

ب- اجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في الصندوق.

المادة11- يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بموجب الأنظمة السابقة إلى ان تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا النظام.

المادة12- يلغى (النظام الإداري لصندوق المعونة الوطنية رقم (133) لسنة 2018).