امام ادارة الضمان.. اقتراح لتعزيز حماية العاملين وتحسين ايرادات المؤسسة


كتب موسى الصبيحي - 

ذكرت بالأمس بأن الحاصل على راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم يصبح خارج نطاق أحكام قانون الضمان الاجتماعي ولو عاد إلى العمل في منشأة مشمولة بالضمان فلا يجوز إعادة شموله، وكذلك الأمر لكل صاحب راتب تقاعد أكمل سن الستين للذكور وسن الخامسة والخمسين للإناث، فإذا عاد أو استمر بالعمل لدى جهة خاضعة للضمان فلا يتم شموله. والأمر ذاته ينطبق على الذي يلتحق بأي عمل مشمول بأحكام قانون الضمان بعد إكمال السن المذكورة دون أن يكون له اشتراكات ضمان سابقة أو إذا كان قد سحب اشتراكاته من خلال الحصول على تعويض الدفعة الواحدة، فلا يجوز شموله بالضمان.

ويثور في الحالات السابقة تساؤل مهم حول مَنْ يحمي العامل في حال تعرضه لإصابة عمل، وبالتأكيد في مثل هذه الحالة نعود إلى أحكام قانون العمل الذي يُحمّل صاحب العمل مسؤولية وكلفة معالجة العامل المصاب غير المشمول بمظلة الضمان وتبعات إصابته.

وحتى نعزّز حماية العاملين في مثل الحالات المذكورة والتي أخرجها قانون الضمان من نطاق أحكامه، فإنني أقترح أن يتم معالجة هذه الثغرة في قانون الضمان من خلال النص على شمول الفئات المشار إليها بتأمين إصابات العمل فقط لا غير، وتتحمل مؤسسة الضمان تبعات الإصابة من معالجة وعناية طبية وبدلات يومية وتعويضات، بالإضافة إلى تسوية رواتب التقاعد ورواتب الاعتلال بتوازن وعدالة.

بهذا نحن نخفف أعباء معالجة إصابات العمل على أصحاب العمل وهم في كثير من الأحيان قد لا يطيقونها، ونحمّلها لمؤسسة الضمان، وفي الوقت ذاته نعزز إيرادات الضمان بملايين الدنانير من خلال إلزام أصحاب العمل بنسبة الاشتراكات المترتبة على شمول هذه الفئات بتأمين إصابات العمل فقط وهي 2% من أجورهم، وهي بمقدورهم واستطاعتهم.

آمل أن يتم دراسة هذا التعديل الإصلاحي ضمن جملة من الإصلاحات التي يجب إدخالها على قانون الضمان في أول تعديل قادم للقانون.